رواه البخارى و مسلم و فى رواية لهما " فيذهب الذاهب إلى العوالي " قال العلماء العوالي قرى عند المدينة اقربها منها على أربعة أميال و قيل ثلاثة و أبعدها علي ثمانية و عن أبى أمامة بن سهل بن حبيب و هو صحابي بن صحابي رضى الله عنهما قال " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا علي انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر و هذه صلاة رسول الله صلي الله عليه و سلم التي كنا نصلي معه " رواه البخارى و مسلم و عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلي الله عليه و سلم نم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه البخارى و مسلم و عن أنس رضى الله عنه قال " صلي بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورا لنا و نحب ان تحضرها فانطلق و انطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل ان تغيب الشمس " رواه مسلم و عن هشام بن عروة عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي أبى موسي الاشعرى رضي الله عنه ان صل العصر و الشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه مالك في الموطأ عن هشام و أما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال اصحابنا قال أهل اللغة الطرف ما بعد النصف و عن حديث علي ابن شيبان انه باطل لا يعرف و عن حديث رافع انه ضعيف رواه الدارقطني و البيهقى و ضعفاه و بينا ضعفه و نقل البيهقي عن البخارى انه ضعفه و ضعفه ايضا أبو زرعة الرازي و أبو القسم اللالكائ و غيرهما و قولهم يسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح و الله أعلم ( فصل ) و اما المغرب فتعجيلها في أول وقتها افضل بالاجماع ( فصل ) و أما العشاء فذكر المصنف و الاصحاب فيها قولين أحدهما و هو نصه في الاملاء