ابن القاص لا يجزئه و هو ظاهر النص في البويطي لانه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من نية كتكبيرة الاحرام و قال أبو حفص بن الوكيل و أبو عبد الله الختن الجرجاني رحمهم الله يجزيه لان نية الصلاة قد اتت علي جميع الافعال و السلام من جملتها أو لانه لو وجبت النية في السلام لوجب تعينها كما قلنا في تكبيرة الاحرام ( الشرح ) حديث مفتاح الصلاة الي آخره سبق بيانه في تكبيرة الاحرام و ما يتعلق به : أما حكم السلام فحاصله ان السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به و لا يقوم غيره مقامه و أقله