جواز صلاة النافلة حيث توجه المسافر الماشى فرع في مذاهب العلماء في صلاة المسافر النافلة ماشيا
نادر قال المصنف رحمه الله ( و ان كان المسافر ماشيا جاز أن يصلى النافلة حيث توجه لان الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في السفر و هذا المعنى موجود في الماشي أنه يلزم الماشي أن يحرم و يركع و يسجد علي الارض مستقبل القبلة لانه يمكنه أن يأتى بذلك من أن ينقطع عن السير ) ( الشرح ) يجوز للماشي في السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره المصنف و فى لبثه في الاركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها و به قطع المصنف و سائر العراقيين يشترط أن يركع و يسجد علي الارض و له التشهد ماشيا كما له القيام ماشيا و الثاني يشترط التشهد أيضا قاعدا و لا يمشى الا في حالة القيام و الثالث لا يشترط اللبث في الارض في شيء من صلاته و يومئ بالركوع و السجود و هو ذاهب في جهة مقصده كالراكب و اما استقباله فان قلنا بالقول الثاني وجب عند الاحرام و فى جميع الصلاة القيام و ان قلنا بالاول استقبل في الاحرام و الركوع و السجود و لا يجب عند السلام علي أصح الوجهين و ان قلنا بالثالث لم يشترط الاستقبال في حالتي الاحرام و السلام و حكمه فيهما حكم راكب بيده زمام دابته و حينئذ يكون الاصح وجوبه عند الاحرام دون السلام و حيث لم نوجب استقبال القبلة يشترط ملازمة جهة المقصد كما سبق في الراكب و الله أعلم ( فرع ) مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيا و به قال احمد و داود و منعها أبو حنيفة و مالك قال المصنف رحمه الله ( و ان دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي يقصده و هو في الصلاة اتم صلاته إلى القبلة و ان دخل بلدا في طريقه جاز أن يصلي حيث توجه ما لم يقطع السير لانه باق علي السير )