فيما لو صلى ثم تيقن الخطأ هل يلزمه الاعادة ام لا وكلام الاصحاب في ذلك
عليه قال المصنف رحمه الله ( و ان صلي ثم تيقن الخطأ ففيه قولان قال في الام يلزمه أن يعيد لانه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد بما مضى كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه و قال في القديم و الصيام من الجديد لا يلزمه لانه جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطا و ان صلي إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد لان الخطأ في ليمين و الشمال لا يعلم قطعا فلا ينقض به الاجتهاد )