يؤجر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر ودليل ذلك
يعرف وقت الجنون وجب قضأ الصلوات التي يمتد إليها السكر غالبا و لو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض كما لو ارتدت ثم حاضت و لو شربت دواء للحيض فحاضت لم يلزمها القضاء و كذا لو شربت دواء لتلقى الجنين فألقته و نفست لم يلزمها قضأ صلوات مدة النفاس علي الصحيح من الوجهين لان سقوط القضاء من الحائض و النفساء عزيمة كما سبق و في النفاس وجه مشهور و ان كان ضعيفا حكاه صاحبا التتمة و التهذيب قال الرافعي فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء فإذا لم يؤمر كان تخفيفا و من أمر بالترك فامنثل الامر لا يؤمر بالقضاء الا الحائض و النفساء في الصوم فانهما يؤمر ان بتركه و بقضائه و هو خارج عن القياس للنص و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها الا الصبي فانه يؤمر بفعلها لسبع سنين و يضرب على تركها لعشر لما روى سبرة الجهنى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " علموا الصبي الصلاة لسبع سنين و اضربوه عليها ابن عشر " ) ( الشرح ) حديث سبرة صحيح رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن و لفظ أبي داود " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين و إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " و لفظ الترمذي كلفظ المصنف و سبرة بفتح السين المهملة و إسكان الباء الموحدة و هو سبرة بن معبد قال الترمذي و غيره و يقال سبرة بن عوسجة الجهنى أبو ثربة بضم الثاء المثلثة و فتح الراء و قيل كنيته أبو الربيع حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بإبن عساكر رحمه الله و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " مروا أولادكم بالصلاة و هو أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر و فرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود باسناد حسن و الاستدلال به واضح لانه يتناول بمنطوقه الصبي