يؤجر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يؤجر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر ودليل ذلك

يعرف وقت الجنون وجب قضأ الصلوات التي يمتد إليها السكر غالبا و لو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض كما لو ارتدت ثم حاضت و لو شربت دواء للحيض فحاضت لم يلزمها القضاء و كذا لو شربت دواء لتلقى الجنين فألقته و نفست لم يلزمها قضأ صلوات مدة النفاس علي الصحيح من الوجهين لان سقوط القضاء من الحائض و النفساء عزيمة كما سبق و في النفاس وجه مشهور و ان كان ضعيفا حكاه صاحبا التتمة و التهذيب قال الرافعي فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء فإذا لم يؤمر كان تخفيفا و من أمر بالترك فامنثل الامر لا يؤمر بالقضاء الا الحائض و النفساء في الصوم فانهما يؤمر ان بتركه و بقضائه و هو خارج عن القياس للنص و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها الا الصبي فانه يؤمر بفعلها لسبع سنين و يضرب على تركها لعشر لما روى سبرة الجهنى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " علموا الصبي الصلاة لسبع سنين و اضربوه عليها ابن عشر " ) ( الشرح ) حديث سبرة صحيح رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن و لفظ أبي داود " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين و إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " و لفظ الترمذي كلفظ المصنف و سبرة بفتح السين المهملة و إسكان الباء الموحدة و هو سبرة بن معبد قال الترمذي و غيره و يقال سبرة بن عوسجة الجهنى أبو ثربة بضم الثاء المثلثة و فتح الراء و قيل كنيته أبو الربيع حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بإبن عساكر رحمه الله و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " مروا أولادكم بالصلاة و هو أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر و فرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود باسناد حسن و الاستدلال به واضح لانه يتناول بمنطوقه الصبي

/ 528