فمن أصحابنا من وافق الاصطخرى لظاهر هذا النص و تأوله الجمهور قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا أراد الشافعي ان وقت الاختيار فات دون وقت الجواز لان الشافعي قال في هذا الكتاب ان المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب و العشاء فلو لم يكن وقتا لها لما لزمتهم و قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد علي الاصطخرى إذا كمل الصبي و الكافر و المجنون و الحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف و وافق عليه الاصطخرى فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم فهذا كلام الشيخ أبى حامد و قد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الاصطخرى و هذه غباوة من هذا الشارح و كأنه اشتبه عليه كلام أبي حامد لطوله و الصواب عن أبي حامد موافقة الجمهور في امتداد وقت العشاء الي الفجر و إنكاره على الاصطخرى و الله أعلم ( فرع ) للعشاء أربعة أوقات فضيلة و اختيار و جواز و عذر فالفضيلة أول الوقت و الاختيار بعده إلى ثلث الليل في الاصح و فى قول نصفه و الجواز إلى طلوع الفجر الثاني و العذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر