و يكفى الستر بجميع أنواع الثياب و الجلود و الورق و الحشيش المنسوج و غير ذلك مما يستر لون البشرة و هذا لا خلاف فيه و لو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف و لو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء فان انغمس الي عنقه و منعت الخضرة رؤية لون البشرة أو وقف في ماء كدر صحت علي الاصح و صورة الصلاة في الماء أن يصلي علي جنازة و لو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح و به قطع الاصحاب سواء وجد ثوبا أم لا و فيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يصح و هو شاذ مردود قال اصحابنا و يشترط ستر العورة من أعلى و من الجوانب و لا يشترط من أسفل الذيل و الازار حتى لو كان عليه ثوب متسع الذيل فصلى على طرف سطح ورأى عورته من ينظر اليه من أسفل صحت صلاته كذا قاله الاصحاب كلهم إلا إمام الحرمين و الشاشى فحكيا ما ذكرنا و توقفا في صحة الصلاة في مسألة السطح و رأيا فسادها و سنبسط الكلام في القميص الواسع الجيب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالي و يشترط في الساتر أن يشمل المستور أما باللبس كالثوب و الجلد و نحوهما و أما بغيره كالتطين فأما الخيمة الضيقة و نحوها فإذا دخل إنسان وصلي مشكوف العورة لم تصح صلاته لانها ليست سترة و لا يسمي مستترا و لو وقف في جب و هو الخابية وصلى على جنازة فان كان واسع الرأس يرى هو أو غيره منه العورة لم تصح صلاته و ان كان صفيقة فوجهان حكاهما الرافعي اصحهما و به قطع صاحب التتمة تصح صلاته كثوب واسع الذيل و لو حفر حفيرة في الارض وصلي علي جنازة أن رد التراب فو ارى عورته صحت صلاته و إلا فكالجب ذكره المتولي و غيره قال المصنف رحمه الله ( و المستحب للمرأة أن تصلى في ثلاثة أثواب خمار تغطي به الرأس و العنق و درع يغطى به البدن و الرجلين و ملحفة ضيقة تستر الثياب لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع و خمار و إزار " و عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما " تصلي في الدرع و الخمار