حق السيد و غيره و الثاني كامة الاجنبي و الذى قطع به الجمهور أنها كالأَمة القنة في الصلاة و عن الحسن البصري انها بعد وضع الولد كالحرة و اما الخنثى فان كان رقيقا و قلنا عورة الامة كالرجل فهو كالرجل و ان كان حرا أو رقيقا و قلنا عورة الامة أكثر من عورة الرجل وجب ستر الزيادة علي عورة الرجل ايضا لاحتمال الانوثة فلو خالف قاقتصر علي ستر ما بين السرة و الركبة ففى صحة صلاة وجهان افقههما لا تصح لان الستر شرط و شككنا في حصوله و قد سبق في باب ما ينقض الوضوء في فصل أحكام الخنثى ان صاحب التهذيب و القاضي ابا الفتوح و كثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الاعادة للشك فيها ( فرع ) في مذاهب العلماء في العورة قد ذكرنا ان المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته و ركبته و كذلك الامة و عورة الحرة جميع بدنها الا الوجه و الكفين و بهذا كله قال مالك و طائفة و هي رواية عن احمد و قال أبو حنيفة عورة الرجل من ركبته الي سرته و ليست السرة عورة و به قال عطاء و قال داود و محمد بن جرير و حكاه في التتمة عن عطاء عورته الفرجان فقط و ممن قال عورة الحرة جميع بدنها الا وجهها و كفيها الاوزاعى و أبو ثور و قال أبو حنيفة و الثورى و المزني قدماها أيضا ليسصا بعورة و قال احمد جميع بدنها الا وجهها فقط و حكي الماوردي و المتولي عن ابي بكر بن عبد الرحمن التابعى ان جميع بدنها عورة و ممن قال عورة الامة ما بين السرة و الركبة مالك و أحمد و حكي ابن المنذر و غيره عن الحسن البصري انها إذا زوجت أو تسراها سيدها لزمها ستر رأسها و لم يوافقه أحد من العلماء و حكى المتولي عن ابن سيرين ان أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة دليلنا ما سبق عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال " كنت جالسا عند النبي صلي الله عليه و سلم اذ أقبل أبو بكر رضى الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته فقال