فرع قال أصحابنا ان كانت الصلاة مما ينتفل بعدها فالسنة ان يرجع إلى بيته لفعل النافلة والسنة في صلاة الصبح وان يقنت في الركعبة الثانية وبيان صيغة القنوت وما ورد فيه من الاحاديث وتفصيل الحكم في ذلك بكلام مبسوط مشتمل على فوائد نفيسة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع قال أصحابنا ان كانت الصلاة مما ينتفل بعدها فالسنة ان يرجع إلى بيته لفعل النافلة والسنة في صلاة الصبح وان يقنت في الركعبة الثانية وبيان صيغة القنوت وما ورد فيه من الاحاديث وتفصيل الحكم في ذلك بكلام مبسوط مشتمل على فوائد نفيسة
فصليت فلما دخل أرسل الي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فان رسول الله صلي الله عليه و سلم أمرنا بذلك ان لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم " فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة و أما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي الامام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول " فضعيف رواه أبو داود و قال عطاء لم يدرك المغيرة و عن أبى هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم أ يعجز أحدكم ان يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني النافلة " رواه أبو داود باسناد ضعيف و ضعفه البخارى في صحيحه قال أصحابنا فإذا صلي النافلة في المسجد جاز و إن كان خلاف الافضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " صليت مع النبي صلي الله تعالي عليه و سلم سجدتين قبل الظهر و سجدتين بعدها و سجدتين بعد المغرب و سجدتين بعد العشاء و سجدتين بعد الجمعة فاما المغرب و العشاء ففى بيته " رواه البخارى و مسلم و ظاهره أن الباقى صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الاوقات و هو صلاة النافلة في البيت و فى الصحيحين " أن النبي صلي الله عليه و سلم صلى ليالي في رمضان في المسجد المكتوبات " و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و السنة في صلاة الصبح ان يقنت في الركعة الثانية لما روى انس رضى الله تعالي عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " و محل القنوت بعد الرفع من الركوع " لما روى انه سئل انس هل قنت رسول الله صلي الله