مسألتان تتعلقان بالباب - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألتان تتعلقان بالباب

فرع في مذاهب العلماء في من لم يجد إلا ثوبا نجسا

( فرع ) لو كان معه ثوب طرفه نجس و ليس معه ماء يغسله به و أمكنه قطع موضع النجاسة فان كان ينقص بالقطع قدر أجرة مثل السترة لزمه قطعه و ان كان أكثر فلا يلزمه ذكره المتولي و آخرون ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد الا ثوبا نجسا : قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا انه يصلي عاريا و لا اعادة عليه و به قال أبو ثور و قال مالك و المزني يصلي فيه و لا يعيد و قال احمد يصلى فيه و يعيد و قال أبو حنيفة ان شاء صلى فيه و ان شاء عريانا و لا اعادة في الحالين قال المصنف رحمه الله ( فان اضطر الي لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه و أعاد إذا قدر لانه صلي بنجس نادر متصل فلا يسقط معه الفرض كما لو صلي بنجاسة نسيها ) ( الشرح ) قوله نادر احترازا من دم البراغيث و نحوه قوله متصل احتراز من دم الاستحاضة و سلس البول و نحوهما و إذا اضطر إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلي فيه للضرورة و يلزمه الاعادة لما ذكره قال المصنف رحمه الله ( و ان قدر علي غسله و خفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله و لا يتحرى فيه لان التحري انما يكون في عينين فان شقه نصفين لم يتحر فيه لانه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) ( الشرح ) هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف الا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفى موضع النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج انه إذا غسل بعضه كفاه و يصلى فيه لانه يشك بعد ذلك في نجاسته و الاصل طهارته و هذا ليس بشيء لانه تيقن النجاسة في هذا الثوب و شك في زوالها و هذا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا احتمل وجود النجاسة في كل موضع منه فلو علم انها كانت في مقدمة و جهل موضعها و علم انها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال ان الذي أصابته طاهر صرح به البغوى و غيره قال المصنف رحمه الله ( و ان كان معه ثوبان طاهر و نجس و اشتبها تحرى وصلي في الطاهر علي الاغلب عنده لانه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل اليه بالاجتهاد فجاز التحري فيه كالقبلة فان اجتهد فلم يؤد

/ 528