( فرع ) لو كان معه ثوب طرفه نجس و ليس معه ماء يغسله به و أمكنه قطع موضع النجاسة فان كان ينقص بالقطع قدر أجرة مثل السترة لزمه قطعه و ان كان أكثر فلا يلزمه ذكره المتولي و آخرون ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد الا ثوبا نجسا : قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا انه يصلي عاريا و لا اعادة عليه و به قال أبو ثور و قال مالك و المزني يصلي فيه و لا يعيد و قال احمد يصلى فيه و يعيد و قال أبو حنيفة ان شاء صلى فيه و ان شاء عريانا و لا اعادة في الحالين قال المصنف رحمه الله ( فان اضطر الي لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه و أعاد إذا قدر لانه صلي بنجس نادر متصل فلا يسقط معه الفرض كما لو صلي بنجاسة نسيها ) ( الشرح ) قوله نادر احترازا من دم البراغيث و نحوه قوله متصل احتراز من دم الاستحاضة و سلس البول و نحوهما و إذا اضطر إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلي فيه للضرورة و يلزمه الاعادة لما ذكره قال المصنف رحمه الله ( و ان قدر علي غسله و خفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله و لا يتحرى فيه لان التحري انما يكون في عينين فان شقه نصفين لم يتحر فيه لانه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) ( الشرح ) هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف الا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفى موضع النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج انه إذا غسل بعضه كفاه و يصلى فيه لانه يشك بعد ذلك في نجاسته و الاصل طهارته و هذا ليس بشيء لانه تيقن النجاسة في هذا الثوب و شك في زوالها و هذا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا احتمل وجود النجاسة في كل موضع منه فلو علم انها كانت في مقدمة و جهل موضعها و علم انها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال ان الذي أصابته طاهر صرح به البغوى و غيره قال المصنف رحمه الله ( و ان كان معه ثوبان طاهر و نجس و اشتبها تحرى وصلي في الطاهر علي الاغلب عنده لانه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل اليه بالاجتهاد فجاز التحري فيه كالقبلة فان اجتهد فلم يؤد