مشروعية وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة والدليل على ذلك
قال القاضي أبو الطيب و لو كان في أثناء الفاتحة فقرأ الامام ( أ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) فقال المأموم بلي تنقطع قراءته يعنى انه كسؤال الرحمة فيكون على الخلاف و الله أعلم و الاحوط في هذه الصور ان يستأنف الفاتحة ليخرج من الخلاف ( و اعلم ) ان الخلاف مخصوص بمن اتى بذلك عامدا عالما اما من اتي به ساهيا أو جاهلا فلا تنقطع قراءة بلا خلاف صرح به صاحب التتمة و غيره و هو واضح مفهوم مما سبق قريبا ان الفاتحة لا تنقطع بما تخللها في حالة النسيان قال صاحب التتمة و دليله ان الصلاة لا تبطل بما تخللها ناسيا أو جاهلا فكذا الفاتحة قال المصنف رحمه الله ( و تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال " بينا رسول الله صلي الله عليه و سلم جالس في المسجد و رجل يصلي فلما انصراف اتى رسول الله صلي الله عليه و سلم فسلم عليه فقال له أعد صلاتك فانك لم تصل فقال علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلي الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسر إلي أن قال ثم ثم أصنع في كل ركعة ذلك و لانها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الاولى ) ( الشرح ) حديث رفاعة هذا رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم ببعض ما ذكره المصنف و ليس في روايتهم قوله في المهذب " ثم اقرأ فاتحة الكتاب و ما تيسر " بل فيها " فاقرأ ما تيسر معك من القرآن " و ليس في أكثرها " ثم اصنع ذلك في كل ركعة " و فى رواية " دخل رسول الله صلي الله عليه و سلم المسجد فدخل رجل فصلي ثم جاء فسلم على النبي صلي الله عليه و سلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل فصلي ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه و سلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا فقال و الذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلي الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تسير معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا افعل ذلك