عليه و سلم و أصحابه انهم كانوا يجمعون بحيث يقع بعض الصلاة الثانية لا في وقت الاولي و لا في وقت الثانية و لانه إذا جمع في وقت المغرب جاز القصر بلا خلاف و لو كان كما قال القاضي لكان في صحة القصر خلاف بناء علي ان الصلاة التي يقع بعضها خارج الوقت أداء أم قضأ و بناء علي المقتضية في السفر فظهر بما قلناه ان الصحيح امتداد وقت المغرب و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت المغرب : قد ذكرنا إجماعهم على ان أول وقتها غروب الشمس و بينا المراد بالغروب و حكي الماوردي و غيره عن الشيعة انهم قالوا لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم و الشيعة لا يعتد بخلافهم و أما آخر وقتها فقد ذكرنا ان المشهور في مذهبنا ان لها وقتا واحدا و هو أول الوقت و ان الصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق و ممن قال بالوقتين أبو حنيفة و الثورى و أحمد و أبو ثور و إسحاق و داود و ابن المنذر و ممن قال بوقت واحد الاوزاعى و نقل أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن أبى يوسف و محمد و أكثر العلماء و عن مالك ثلاث روايات الصحيحة منها و هي المشهورة في كتب اصحابه و أصحابنا انه ليس لها الا وقت واحد و لم ينقل ابن المنذر عنه غيرها و الثانية وقتان الي مغيب الشفق و الثالثة يبقى إلى طلوع الفجر و نقله ابن المنذر عن طاوس و عطاء و قد سبقت دلائل المسألة و قد يستدل للشيعة بحديث يروى ان النبي صلى الله عليه و سلم " صلي المغرب عند اشتباك النجوم " و دليلنا حديث جبريل عليه السلام و حديث أبى موسى و بريدة أنه " صلي المغرب حين غربت الشمس " و هي أحاديث صحيحة كما سبق و عن رافع