فوجهان أصحهما لا يصح صححه امام الحرمين و الرافعي و غيرهما و دليلهما في الكتاب و ان كانت العصا مثبتة أو مسمرة صحت بلا خلاف قال امام الحرمين لكنه يخرج بعضه عن محاذاتها و قد سبق الخلاف فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة بعض الكعبة لوقوفه على طرف ركن قال ففى هذا تردد ظاهر عندي و ظاهر كلام المصنف و الاصحاب أن هذا يصح وجها واحدا و ان خرج بعض بدنه عن محاذاة العصا لانه يعد مستقبلا بخلاف مسألة الخارج بعضه عن محاذاة الكعبة و لهذا قطع الاصحاب بالصحة إذا كانت العصا مسمرة و قطعوا بها ايضا فيما إذا بقيت بقية من أصل الجدار قدر مؤخرة الرحل و ان كانت أعالي بدنه خارجة عن محاذاته لكونه مستقبلا ببعضه جزءا شاخصا و بباقيه هواء الكعبة و أما الواقف علي طرف الركن فلم يستقبل ببعضه شيئا أصلا قال المصنف رحمه الله ( و ان لم يكن بحضرة البيت نظرت فان عرف القبلة صلي إليها و ان أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله و لا يجتهد كما يقبل الحاكم النص من الثقة و لا يجتهد و ان رأي محاريب المسلمين في بلد صلي إليها و لا يجتهد لان ذلك بمنزلة الخبر ) ( الشرح ) إذا غاب عن الكعبة و عرفها صلي إليها و ان جهلها فأخبره من يقبل خبره لزمه أن يصلي بقوله و لا يجوز الاجتهاد و قد تقدم في باب الشك في باب نجاسة الماء بيان من يقبل خبره و انه يدخل فيه الحر و العبد و المرأة بلا خلاف و لا يقبل خبر الكافر في القبلة بلا خلاف و أما الصبي المميز فالمشهور انه لا يقبل خبره و نقل القاضي حسين و صاحبا التهذيب و التتمة فيه نصين للشافعي أحدهما يقبل و الثاني لا قالوا فمن اصحابنا من قال في قبول قوله هنا قولان للنصين و قال القفال فيه