فرع في مشروعية الاذان للمنفرد في صحراء وبلد واقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مشروعية الاذان للمنفرد في صحراء وبلد واقوال علماء المذهب فيه

فرع في مذاهب العلماء في الاذان للفائتة

يستثن امام الحرمين هذه الصورة الثانية و لا بد من استثناء الاولي ايضا و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان للفائتة : قد ذكرنا أن الاصح عندنا انه مشروع لها قال الشيخ أبو حامد و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد و أبى ثور و قال الاوزاعي و إسحاق لا يؤذن قال أبو حامد و قال أبو حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدة : دليلنا انه لا يشرع زيادة علي أذان للاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم السابقة أنه لم يوال بين أذانين ( فرع ) المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن علي المذهب و المنصوص في الجديد و القديم لاطلاق الاحاديث و فيه قول مخرج انه لا يؤذن و وجه خرجه أبو إسحاق المروزي من نصه في الاملاء إن رجا حضور جماعة اذن و الا فلا هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فان بلغه فطريقان أحدهما انه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف و بهذا الطريق قطع الماوردي و البندنيجي قال البندنيجي القول الجديد يؤذن و القديم لا و الطريق التأنى لا يؤذن لان مقصود الاذان حصل بأذان غيره فان قلنا يؤذن أقام و ان قلنا لا يؤذن فهل يقيم فيه طريقان الصحيح و به قطع الجمهور يقيم و الثاني حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان و هذا غلط و إذا قلنا يؤذن فهل يرفع صوته نظر ان صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى نص عليه في الام و اتفقوا عليه و ان لم يكن كذلك فوجهان الاصح يرفع لعموم الاحاديث في رفع الصوت بالاذان و الثاني ان رجا جماعة رفع و الا فلا و لو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الاذان قولان الصحيح نعم و به قطع البغوى و غيره و لا يرفع الصوت لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو مطروق قال امام الحرمين حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أذن فيه مؤذن و صليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى به انه يحرم الرفع بل نعنى به أن الاولي أن لا يرفع و إذا قلنا المنفرد لا يرفع صوته فلا نعنى به ان الاولي ان لا يرفع صوته فان الرفع أولى في حقه و لكن نعني انه يعتد باذانه و ان لم يرفع هكذا قاله امام الحرمين فعنده ان الخلاف في

/ 528