فرع في حكم ما لو انقلعت سنة فردها موضعها فرع قال الشافعي ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر مالا يؤكل لحمه بحال وكلام الاصحاب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في حكم ما لو انقلعت سنة فردها موضعها فرع قال الشافعي ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر مالا يؤكل لحمه بحال وكلام الاصحاب في ذلك

فرع لو حمل رجل على شرب محرم أو اكل محرم فعليه ان يتقايأه

فرع في حكم مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس

( فرع ) مداواة الجرح بدواء نجس و خياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس فيجب النزع حيث يجب نزع العظم ذكره المتولي و البغوى و آخرون و كذا لو فتح موضعا من بدنه و طرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فانه ينجس عند الغرز فله حكم العظم هذا هو الصحيح المشهور قال الرافعي و فى تعليق الفرا انه يزال الوشم بالعلاج فان لم يمكن الا بالجرح لا يجرح و لا اثم عليه بعد التوبة ( فرع ) إذا شرب حمرا أو غيرها من النجاسات قال الشافعي رحمه الله في البويطي في باب صلاة الخوف و ان أكره على أكل محرم فعليه ان يتقايأه هذا نصه في البويطى و قال في الام و لو أسر رجل فحمل علي شرب محرم أو أكل محرم و خاف ان لم يفعله فعليه ان يتقايأه ان قدر عليه و هذان النصان ظاهران أو صريحان في وجوب الاستقاءة لمن قدر عليها و بهذا قال أكثر الاصحاب و صححه صاحبا الشامل و المستظهرى و فيه وجه انه لا يجب بل يستحب و صححه القاضي أبو الطيب و لا فرق بين المعذور في الشرب و غيره كما نص عليه ( فرع ) لو انقلعت سنه فردها موضعها قال اصحابنا العراقيون لا يجوز لانها نجسة و هذا بناء علي طريقتهم ان عضو الآدمى المنفصل في حياته نجس و هو المنصوص في الام و لكن المذهب طهارته و هو الاصح عند الخراسانيين و قد سبق إيضاحه في باب ازالة النجاسة فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة و ذهب و هي طهارة بلا خلاف و صرح به الماوردي و القاضي أبو الطيب و المحاملي و سائر الاصحاب ( فرع ) قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر و لا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان و لا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال قال اصحابنا إذا وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو إمرأة و سواء شعر المحرم و الزوج و غيرهما بلا خلاف لعموم





/ 528