فرع للعصر خمسة اوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع للعصر خمسة اوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة الخ

و هو خلاف نص الشافعي و الاصحاب و استدل بحديث جبريل و دليل المذهب حديث أبى قتادة السابق و حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " من أدرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر " رواه البخارى و مسلم و حديث أبي موسي الذي ذكرته في أول الباب عن صحيح مسلم ان النبي صلي الله عليه و سلم أخر العصر حتى انصرف منها و القائل يقول قد أحمرت الشمس و أما حديث جبريل فانما ذكر في وقت الاختيار لا وقت الجواز بدليل الاحاديث الصحيحة التي ذكرتها و هذا التأويل متعين للجمع بين الاحاديث و لان هذه الاحاديث متأخرة عن حديث جبريل فيكون العمل عليها و لانها أصح منه بلا خلاف بين أهل الحديث و ان كان هو أيضا صحيحا و لان الحائض و غيرها من أهل العذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف و لو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم و هذا الالزام حسن ذكره امام الحرمين و غيره و قد قال الغزالي في درسه ان الاصطخرى يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر علي اصحاب الاعذار ( فرع ) قال القاضي حسين و الصيدلاني و امام الحرمين و الروياني و غيرهم للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة و وقت اختيار و وقت جواز بلا كراهة و وقت جواز و كراهة و وقت عذر فالفضيلة من أول الوقت إلى ان يصير ظل الشخص مثله و نصف مثله و وقت الاختيار إلى ان يصير مثلين و الجواز بلا كراهة الي اصفرار الشمس و الجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب و العذر





/ 528