فرع للعصر خمسة اوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة الخ
و هو خلاف نص الشافعي و الاصحاب و استدل بحديث جبريل و دليل المذهب حديث أبى قتادة السابق و حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " من أدرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر " رواه البخارى و مسلم و حديث أبي موسي الذي ذكرته في أول الباب عن صحيح مسلم ان النبي صلي الله عليه و سلم أخر العصر حتى انصرف منها و القائل يقول قد أحمرت الشمس و أما حديث جبريل فانما ذكر في وقت الاختيار لا وقت الجواز بدليل الاحاديث الصحيحة التي ذكرتها و هذا التأويل متعين للجمع بين الاحاديث و لان هذه الاحاديث متأخرة عن حديث جبريل فيكون العمل عليها و لانها أصح منه بلا خلاف بين أهل الحديث و ان كان هو أيضا صحيحا و لان الحائض و غيرها من أهل العذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف و لو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم و هذا الالزام حسن ذكره امام الحرمين و غيره و قد قال الغزالي في درسه ان الاصطخرى يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر علي اصحاب الاعذار ( فرع ) قال القاضي حسين و الصيدلاني و امام الحرمين و الروياني و غيرهم للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة و وقت اختيار و وقت جواز بلا كراهة و وقت جواز و كراهة و وقت عذر فالفضيلة من أول الوقت إلى ان يصير ظل الشخص مثله و نصف مثله و وقت الاختيار إلى ان يصير مثلين و الجواز بلا كراهة الي اصفرار الشمس و الجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب و العذر