فرع في اختلاف الاصحاب في الاذان للجمعة مشروعية استدعاء الامراء إلى الصلاة والدليل على ذلك
مكتوم و لانه أبلغ في الاعلام فان تنازعوا في الابتداء أقرع فان ضاق الوقت و المسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية و ان كان صغيرا أذنوا معا إذا لم يؤد الي تهويش قال صاحب الحاوى و غيره و يقفون جميعا عليه كلمة كلمة فأن أدى إلى تهويش أذن واحد فقط فان تنازعوا أقرع قال الشيخ أبو حامد و القاضي حسين و غيره فان أذنوا جميعا و اختلفت أصواتهم لم يجز لان فيه تهويشا علي الناس و متى اذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت و لئلا يظن من سمع الاخير أن هذا أول الوقت قال الشافعي في الام و لا أحب للامام إذا أذن المؤذن الاول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده بل يخرج و يقطع من بعده الاذان بخروج الامام ( فرع ) اختلف اصحابنا في الاذان للجمعة فقال المحاملي في المجموع قال الشافعي رحمه الله أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر و يستحب أن يكون المؤذن واحدا لانه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي صلي الله عليه و سلم إلا بلال هذا كلام المحاملي و قال البندنيجي قال الشافعي أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدا بين يدى الامام إذا كان علي المنبر لا جماعة مؤذنين و صرح ايضا القاضي أبو الطيب و آخرون بانه يؤذن للجمعة مؤذن واحد و قال الشافعي رحمه الله في البويطى النداء يوم الجمعة هو الذي يكون و الامام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الاذان فوق المنارة جملة حين يجلس الامام علي المنبر ليسمع الناس فيأتون الي المسجد فإذا فرغوا خطب الامام بهم و منع الناس البيع و الشراء تلك الساعة هذا نصه بحروفه و فى صحيح البخارى في باب رجم الحبلى من الزنا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال " جلس عمر رضى الله عنه علي المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثني علي الله تعالي : و ذكر الحديث " قال المصنف رحمه الله ( و يجوز استدعاء الامراء إلى الصلاة لما روت عائشة رضى الله عنها أن بلالا رضى الله عنه جاء فقال " السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته الصلاة رحمك الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم مري أبا بكر فليصل بالناس " قال ابن قسيط و كان بلال يسلم علي أبى بكر و عمر رضي الله عنهما كما كان يسلم علي رسول الله صلى الله عليه و سلم )