مشروعية ان يلوى المؤذن عنقه يمينا وشمالا بدون استدارة والدليل عليه
يجعل اصبعيه في صماخي اذنيه لما روى أبو جحيفة قال " رأيت بلالا و اصبعاه في اذنيه و رسول الله صلي الله عليه و سلم في قبة له حمراء " و لان ذلك اجمع للصوت ) ( الشرح ) اما حديث وائل فرواه البيهقي عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه موقوفا عليه و هو موقوف مرسل لان أئمة الحديث متفقون علي ان عبد الجبار لم يسمع من ابيه شيئا و قال جماعة منهم انما ولد بعد وفاة ابيه بستة أشهر و حجر بحاء مهملة مضمومة ثم جيم ساكنة كنية وائل ابوهنيدة و هو من بقايا ملوك حمير نزل الكوفة و عاش الي أيام معاوية و اما قوله لان الذي رآه عبد الله بن زيد كان علي جذم حائط فروى أبو داود معناه قال قام علي المسجد و جذم الحائط أصله و هو بكسر الجيم و إسكان الذال المعجمة و اما حديث " يا بلال قوم فناد " فرواه البخارى و مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما و أما الحديثان اللذان عن ابى جحيفة فصحيحان رواه البخارى و مسلم عن ابى جحيفة قال " رأيت بلالا يؤذن فجعلت أ تتبع فاه ههنا و ههنا يمينا و شمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح " و فى رواية ابى داود " فلما بلغ حي علي الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا و شمالا و لم يستدر " و اسناده صحيح و فى رواية الترمذي " رأيت بلالا يؤذن و أتتبع فاه ههنا و ههنا و أصبعاه في أذنيه " قال الترمذي حديث حسن صحيح و أبو جحيفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة و هو صاحبي مشهور رضي الله عنه و اسمه وهب بن عبد الله و قيل وهب الله السؤاى بضم السين توفى سنة ثنتين و سبعين قيل توفى النبي صلى الله عليه و سلم و هو لم يبلغ الحلم : أما أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) يستحب ان يؤذن علي طهارة فان اذن و هو محدث أو جنب أو أقام الصلاة و هو محدث أو جنب صح اذانه و إقامته لكنه مكروه نص علي كراهته الشافعي و الاصحاب و اتفقوا عليها و دليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله تعالي قالوا و الكراهة في الجنب أشد منها في المحدث و فى الاقامة أغلظ قال الشافعي رضى الله عنه في الام و لو ابتدأ في الاذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بني علي اذانه و لم يقطعه سواء كان حدثه جنابة أو غيرها قال و لو قطعه و تطهر ثم رجع بني على اذانه و لو استأنف كان أحب إلى