فرع في قاعدة مهمة وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة حكم الصلاة على سطح بيت الله العتيق - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في قاعدة مهمة وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة حكم الصلاة على سطح بيت الله العتيق

( فرع ) في قاعدة مهمة صرح بها جماعة من اصحابنا و هي مفهومة من كلام الباقين و هي ان المحافظة علي فضيلة تتعلق بنفس العبادة اولي من المحافظة علي فضيلة تتعلق بمكان العبادة و تتخرج على هذه القاعدة مسائل مشهورة في المذهب منها هذه المسألة التي ذكرها المصنف و قد ذكرها الشافعي في الام و الاصحاب و هي أن المحافظة علي تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة في الكعبة لان الجماعة فضيلة تتعلق بنفس الصلاة و الكعبة فضيلة تتعلق بالموضع و منها ان صلاة الفرض في كل المساجد أفضل من المسجد فلو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة و هناك جماعة في مسجد فصلاته مع الجماعة في المسجد أفضل من صلاته منفردا في المسجد و منها أن صلاة النفل في بيت الانسان أفضل منها في المسجد مع شرف المسجد لان فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فانه سبب لتمام الخشوع و الاخلاص و أبعد من الرياء و الاعجاب و شبههما حتى أن صلاته النفل في بيته افضل منها في مسجد رسول الله صلي الله عليه و سلم لما ذكرناه و دليله الحديث الصحيح ان النبي صلي الله عليه و سلم قال للصحابة رضى الله عنهم حين صلوا في مسجده النافلة " افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة " رواه البخارى و مسلم و فى رواية أبي داود " أفضل من صلاته في مسجدى هذا " و منها أن القرب من الكعبة في الطواف مستحب و الرمل مستحب فيه فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما لم يمكنه الرمل مع القرب و أمكنه مع البعد فالمحافظة علي الرمل مع البعد أولي من المحافظة على القرب بلا رمل لما ذكرناه و نظائر هذه المسائل مشهورة و سنوضحها في مواضعها ان شاء الله تعالي و بالله التوفيق قال المصنف رحمه الله ( و ان صلي علي سطحه نظرت فان كان بين يديه سترة متصلة به جاز لانه متوجه الي جزء منه و ان لم يكن بين يديه سترة متصلة لم يجز لما روى عمر رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة و ذكر فوق بيت الله العتيق " و لانه صلي الله عليه و سلم و لم يصل اليه من عذر فلم يجز كما لو وقف علي طرف السطح و استدبره فان كان بين يديه عصا مغروزة مبنية و لا مسمرة ففيه وجهان

/ 528