فرع لو اجتهد جماعة في القبلة واتفق اجتهادهم فامهم أحدهم ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة ويتحول إلى الجهة الثانية
عينها ففى وجوب الاعادة بعد الفراغ و وجوب الاستئناف في الا ثناء القولان قال صاحب التهذيب و غيره و لا يتيقن الخطأ في الانحراف مع البعد من مكة و انما يظن و مع القرب يمكن اليقين و الظن قال الرافعي هذا كالتوسط بين خلاف أطلقه اصحابنا العراقيون انه هل يتيقن الخطأ في الانحراف من معاينة الكعبة من فرق بين القرب من مكة و البعد فقالوا قال الشافعي رحمه الله لا يتصور الا بالمعاينة و قال بعض الاصحاب يتصور ( فرع ) لو اجتهد جماعة في القبلة و اتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة و ينحرف الي الجهة الثانية و هل له البناء أم عليه الاستئناف فيه الخلاف السابق في تغير الاجتهاد في اثناء الصلاة و هل هو مفارق بعذر ام بغير عذر لتركه كمال البحث فيه وجهان أصحهما بعذر و لو تغير اجتهاد الامام انحرف الي الجهة الثانية بانيا أو مستأنفا علي الخلاف و يفارقه المأموم و هي مفارقة بعذر بلا خلاف و لو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن و التياسر و الجهة واحدة فان أوجبنا علي المجتهد رعاية ذلك و جعلناه مؤثرا في بطلان الصلاة فهو كالاختلاف في الجهة فلا يقتدى أحدهما بالآخر و الا فلا بأس و يجوز الاقتداء و لو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد فقال له عدل اخطأ بك فلان فله حالان أحدهما ان يكون قوله عن اجتهاد فان كان قول الاول ارجح عنده لزيادة عدالته أو معرفته أو كان مثله أو شك لم يجب العمل بقول الثاني و فى جوازه خلاف مبنى علي أن المقلد إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين هل يجب