فرعان يتعلقان بالشفق استحباب عدم تسمية العشاء الآخره عتمة والدليل عليه
( فرع ) قال صاحب التتمة في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء عندهم أن يمضى من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في اقرب البلاد إليهم ( فرع ) قيل ان ما بين المغرب و العشاء نصف سدس الليل فان طال الليل طال نصف السدس و ان قصر قصر ( المسألة الرابعة ) يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق هكذا قاله المحققون من اصحابنا يستحب أن لا تسمى عتمة و كذا قال الشافعي في الام احب أن لا تسمي العشاء الآخرة عتمة و قال المصنف و الشيخ أبو حامد و طائفة قليلة يكره ان تسمي عتمة : فان قيل فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة كقوله صلى الله عليه و سلم " لو يعلمون ما في العتمة و الصبح لاتوهما و لو حبوا " رواه البخارى و غيره من رواية ابى هريرة بهذا اللفظ : فالجواب من وجهين أحدهما ان هذا الاستعمال ورد في نادر من الاحوال لبيان الجواز فانه ليس بحرام و الثاني انه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب فلو قيل العشاء لتوهم إرادة المغرب لانها كانت