فرع في بيان من يسمي معذورا عند الشافعية فرع يجب على المعذور والظهر بادراك ما تجب به العصر واقوال العلماء فيه حكم من ادرك جزءا من اول الوقت ثم طرا العذر كالجنون والحيض وتفصيله مبسوطا - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع في بيان من يسمي معذورا عند الشافعية فرع يجب على المعذور والظهر بادراك ما تجب به العصر واقوال العلماء فيه حكم من ادرك جزءا من اول الوقت ثم طرا العذر كالجنون والحيض وتفصيله مبسوطا
و فيما تجب به قولان أظهرهما باتفاق الاصحاب و هو نصه في الجديد تجب بما تجب به الاولي فتجب الصلاتين بركعة في قول و بتكيرة في قول و هو الاظهر و الثاني و هو القديم لا تجب الظهر مع العصر الا بإدراك اربع ركعات مع ما تجب به العصر فعلى قول يشترط خمس ركعات و على قول اربع و تكبيرة و علي هذا تكون الاربع للظهر و الركعة أو التكبيرة للعصر على الصحيح المنصوص في القديم ليمكن الفراغ من الظهر و الشروع في العصر و تدرك المغرب بأربع ركعات من آخر وقت العشاء ثلاث للمغرب و ركعة للعشاء و قال أبو إسحاق المروزي الاربع للعصر و الركعة للظهر قال و يشترط في المغرب مع العشاء خمس ركعات اربع للعشاء و ركعة للمغرب قال المصنف و الاصحاب هذا الذي قاله أبو إسحاق غلط صريح مخالف للنص و الدليل فكيف يصح ان يشترط للثانية أربع ركعات و يكتفى في الاولي بركعة و هل يشترط مع ذلك زمن إمكان الطهارة فيه القولان السابقان أظهرهما لا يشترط و إذا جمعت الاقوال حصل فيما يلزم به كل صلاة في آخر وقتها أربعة أقوال أصحها قدر تكبيرة و الثاني تكبيرة و طهارة و الثالث ركعة و الرابع ركعة و طهارة و فيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الاربعة و الخامس قدر اربع ركعات و تكبيرة و السادس هذا و زيادة طهارة و السابع خمس ركعات و الثامن هذا و طهارة و فيما تلزم به المغرب مع العشاء اثنا عشر قولا هذه الثمانية و التاسع ثلاث ركعات و تكبيرة و العاشر ثلاث ركعات و تكبيرة و طهارة و الحادي عشر أربع ركعات و الثاني عشر هذا و طهارة ( فرع ) عادة اصحابنا يسمون هؤلاء اصحاب الاعذار فاما الكافر فتسميته معذورا ظاهرة و يسمى الكافر معذورا لانه لا يطالب بالقضاء بعد الاسلام نخفيفا عنه كما لا يطالبون تخفيفا عنهم و استدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر و وجوب المغرب بإدراك آخر وقت العشاء بأنهما كالصلاة الواحدة و وقت احداهما وقت الاخرى في حق المعذور بسفر و هذا الحكم رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف و ابن عباس و فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم و اعلم ان الاصحاب أطلقوا اشتراط اربع ركعات للزوم الظهر علي القول الضعيف و هذا محمول علي المسافر أما المسافر فانما يشترط في حقه للظهر ركعتان فقط ( فرع ) قد ذكرنا ان الصحيح عندنا انه يجب علي المعذور الظهر بإدراك ما تجب به العصر و به قال عبد الرحمن بن عوف و ابن عباس و فقهاء المدينة السبعة و أحمد و غيرهم و قال الحسن و قتادة و حماد و الثورى و أبو حنيفة و مالك و داود لا تجب قال المصنف رحمه الله ( فاما إذا ادرك جزءا من أول الوقت ثم طرأ العذر بان كان عاقلا في أول الوقت فجن أو