( فان صلي علي أرض فيها نجاسة فان عرف موضعها تجنيها وصلي في غيرها و ان فرش عليها شيئا وصلي عليه جاز لانه مباشر للنجاسة و لا حامل لما هو متصل بالنجاسة و ان خفى عليه موضع النجاسة فان كانت في أرض واسعة فصلي في موضع منها جاز لان الاصل فيه الطهارة و ان كانت النجاسة في بيت و خفي موضعها لم يجز أن يصلي فيه حي يغسله و من أصحابنا من قال يصلي فيه حيث شاء كالصحراء و ليس بشيء لان الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة و لا يمكن غسل جميعها و البيت يمكن حفظه من النجاسة و غسله ) ( الشرح ) في هذه القطعة مسائل ( إحداها ) إذا كان علي الارض نجاسة في بيت أو صحراء تنحي عنها وصلى في موضع لا يلاقى النجاسة فان فرش عليها شيئا بحيث لا يلاقيه منها شيء صحت صلاته و ان كان الثوب مهلهل النسج فقد سبق حكمه قريبا ( الثانية ) إذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض ان كانت واسعة صلي في موضع منها بغير اجتهاد لان الاصل طهارته قال القاضي أبو الطيب و غيره و المستحب أن ينتقل إلى موضع لا شك فيه و لا يلزمه ذلك كما لو علم أن بعض مساجد البلد يبال فيه و جهله فله أن يصلى في أيها شاء و قال البغوى يتحرى في الصحراء فان أراد انه يجب الاجتهاد فهو شاذ مخالف للاصحاب و ان أراد انه مستحب فهو موافق لما حكيناه عن القاضي أبي الطيب و غيره و ان كانت صغيرة أو في بيت أو بساط فوجهان اصحهما لا يجوز ان يصلي فيه لا هجوما و لا باجتهاد حتى يغسله أو يبسط عليه شيئا و الثاني له انه يصلي فيه حيث شاء و دليلهما في الكتاب و هذا الثاني ليس بشيء ثم ان المصنف و شيخه القاضي أبا الطيب و ابن الصباغ و الشاشى صرحوا بأنه على هذا الثاني يصلي حيث شاء منه بلا اجتهاد و قال الشيخ أبو حامد و المحاملي و الدارمي و البغوى و الرافعي و غيرهم علي هذا الثاني يجتهد فيه و هذا اصح ( الثالثة ) إذا كانت النجاسة في احد بيتين تجري كالثوبين فلو قدر علي موضع ثالث أو شيء يبسطه أو ماء يغسل به أحدهما ففى جواز