فرع حكم من ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا فرع في مذاهب العلماء في حد الركوع واحتجاجهم لمذاهبهم بادلة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع حكم من ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا فرع في مذاهب العلماء في حد الركوع واحتجاجهم لمذاهبهم بادلة
البيهقي بابا ذكر فيه أحاديث ضعفها كلها و أقرب ما فيه حديث مرسل في سنن ابى داود قال العلماء و الحكمة في استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع و السجود انها أكمل في هيئة الصلاة و صورتها و لا أعلم في استحبابها خلافا لاحد من العلماء و قد نقل الترمذي استحبابها في الركوع و السجود عن أهل العلم مطلقا و قد ذكرت حكم تفريق الاصباع و المواضع التي يضم فيها أو يفرق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ( فرع ) قال الشافعي في الام و الشيخ أبو حامد و صاحب التتمة لو ركع و لم يضع يديه علي ركبتيه و رفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه إلي ركبتيه أم لا لزمه إعادة الركو ع الركرع لان الاصل عدمه ( فرع ) في مذاهب العلماء في حد الركوع : مذهبنا أنه يجب أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبته و لا يجب وضعهما علي الركبتين و تجب الطمأنينة في الركوع و السجود و الاعتدال من الركوع و الجلوس بين السحدتين و بهذا كله قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة يكفيه في لركوع أدنى انحناء و لا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الاركان ( و احتج له ) بقوله تعالي ( اركعوا و اسجدوا ) و الانخفاض و الانحناء قد اتى به ( و احتج ) اصحابنا و الجمهور بحديث ابي هريرة رضى الله عنه في قصة المسي صلاته " ان النبي صلي الله عليه و سلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " رواه البخارى و مسلم و هذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه و لهذا قال له النبي صلي الله عليه و سلم " ارجع فصل فانك لم تصل " ( فان قيل ) لم يأمره بالاعادة ( قلنا ) هذا غلط و غفلة لان النبي صلي الله عليه و سلم قال له في آخر مرة " ارجع فصل فانك لم تصل " فقال له علمني فعلمه و قد سبق امره له بالاعادة فلا حاجة إلى تكراره و عن زيد بن وهب ابي حذيفة رضى الله عنه " رأى رجلا لا يتم الركوع و السجود فقال ما صليت و لو مت مت علي الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلي الله عليه و سلم " رواه البخارى و عن رفاعة بن رافع حديثه في قصة المسي صلاته بمعنى الحديث ابى هريرة و هو صحيح كما سبق صحيح كما سبق بيانه في فصل قراةء الفاتحة و عن ابى مسعود البدرى رضى الله عنه قال النبي صلي الله عليه و سلم " لا تجري صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود " رواه أبو داود و الترمذى و قال