الله عنه و بين ما سبق فان جمع بينهما فالأَصح تأخير قنوت عمر و فى وجه يستحب تقديمه و ان اقتصر فليقتصر علي الاول و انما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو امام محصورين يرضون بالتطويل و الله أعلم ( الرابعة ) هل يستحب الصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم بعد القنوت فيه وجهان ( الصحيح ) المشهور و به قطع المصنف و الجمهور يستحب ( و الثاني ) لا يجوز فان فعلها بطلت صلاته لانه نقل ركنا الي موضعه قاله القاضي حسين و حكاه عنه البغوى و هو غلط صريح و دليل المذهب أن في رواية من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال " علمني رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال أللهم اهدني فذكر الالفاظ الثمانية و قال في آخرها تباركت و تعاليت وصلي الله علي النبي " هذا لفظه في رواية النسائي باسناد صحيح أو حسن ( فرع ) قال البغوى يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الاول قال و تكره قراءة القرآن فيه فان قرأ لم تبطل صلاته و يسجد للسهو ( الخامسة ) هل يستحب رفع اليدين في القنوت فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) لا يستحب و هو اختيار المصنف و القفال و البغوي و حكاه امام الحرمين عن