يستحب للامام ان يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء والدليل عليه بيان لفظ السلف في اللغة وما المراد به اذا اطلق - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحب للامام ان يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء والدليل عليه بيان لفظ السلف في اللغة وما المراد به اذا اطلق

الصحابي رضى الله عنه و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات و حكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و يحتج له بانه المعتاد من فعل النبي صلي الله تعالي عليه و سلم كما تظاهرت به الاحاديث الصحيحة مع قوله صلي الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " و ظاهره الاكتفاء بها و عن ابى هريرة رضي الله عنه قال " في كل صلاه يقرأ فيما اسمعنا رسول الله أسمعناكم و ما اخفى عنا اخفينا و ان لم تزد علي ام القرآن اجرأت و ان زدت فهو خير لك " رواه البخارى و مسلم استدل البيهقي و غيره في هذه المسألة بهذا الاثر عن ابي هريرة رضى الله عنه و لا دلالة فيه لمسألتنا فان الصحابة رضى الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " صلى ركعتين و لم يقرأ فيهما الا بفاتحة الكتاب " رواه البخارى باسناد ضعيف قال المصنف رحمه الله ( و يستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من المغرب و الاوليين من العشاء و الدليل عليه نقل الخلف عن السلف و يستحب للمأموم ان يسر لانه إذا جهر نازع الامام في القراءة و لانه مأمور بالانصات إلى الامام و إذا جهر لم يمكنه الانصات لغيره فهو كالأَمام و ان كانت إمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لانه لا يؤمن ان يفتتن بها و يستحب الاسرار في الظهر و العصر و الثالثة من المغرب و الاخريين من العشاء لانه نقل الخلف عن السلف و ان فاتته صلاة بالنهار فقصاها بالليل اسر لانها صلاة نهار و ان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار اسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر و يقول ان صلاة النهار عجماء " و يحتمل عندي ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل ) ( الشرح ) السلف في اللغة هم المتقدمون و المراد هنا أوائل هذه الامة و الخلف بفتح الامام يقال بأسكانها لغتان الفتح أفصح و أشهر و هم السابقون لمن قبلهم في الخير و العلم و الفضل و قوله صلاة النهار عجماء بالمد أى لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم و هذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له .

أما حكم المسألة فالسنة الجهر في ركعتي الصبح و المغرب و العشاء و فى صلاة الجمعة و الاسرار في الظهر و العصر و ثالثة المغرب و الثالة و الرابعة من العشاء و هذا كله بإجماع المسلمين مع الاحاديث الصحيحة المتظاهرة علي ذلك هذا حكم الامام و أما المنفرد فيسن له الجهر عندنا و عند الجمهور قال العبدرى هو مذهب العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال جهر المنفرد

/ 528