يستحب للامام ان يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء والدليل عليه بيان لفظ السلف في اللغة وما المراد به اذا اطلق - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
يستحب للامام ان يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء والدليل عليه بيان لفظ السلف في اللغة وما المراد به اذا اطلق
الصحابي رضى الله عنه و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات و حكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و يحتج له بانه المعتاد من فعل النبي صلي الله تعالي عليه و سلم كما تظاهرت به الاحاديث الصحيحة مع قوله صلي الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " و ظاهره الاكتفاء بها و عن ابى هريرة رضي الله عنه قال " في كل صلاه يقرأ فيما اسمعنا رسول الله أسمعناكم و ما اخفى عنا اخفينا و ان لم تزد علي ام القرآن اجرأت و ان زدت فهو خير لك " رواه البخارى و مسلم استدل البيهقي و غيره في هذه المسألة بهذا الاثر عن ابي هريرة رضى الله عنه و لا دلالة فيه لمسألتنا فان الصحابة رضى الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " صلى ركعتين و لم يقرأ فيهما الا بفاتحة الكتاب " رواه البخارى باسناد ضعيف قال المصنف رحمه الله ( و يستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من المغرب و الاوليين من العشاء و الدليل عليه نقل الخلف عن السلف و يستحب للمأموم ان يسر لانه إذا جهر نازع الامام في القراءة و لانه مأمور بالانصات إلى الامام و إذا جهر لم يمكنه الانصات لغيره فهو كالأَمام و ان كانت إمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لانه لا يؤمن ان يفتتن بها و يستحب الاسرار في الظهر و العصر و الثالثة من المغرب و الاخريين من العشاء لانه نقل الخلف عن السلف و ان فاتته صلاة بالنهار فقصاها بالليل اسر لانها صلاة نهار و ان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار اسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر و يقول ان صلاة النهار عجماء " و يحتمل عندي ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل ) ( الشرح ) السلف في اللغة هم المتقدمون و المراد هنا أوائل هذه الامة و الخلف بفتح الامام يقال بأسكانها لغتان الفتح أفصح و أشهر و هم السابقون لمن قبلهم في الخير و العلم و الفضل و قوله صلاة النهار عجماء بالمد أى لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم و هذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له .أما حكم المسألة فالسنة الجهر في ركعتي الصبح و المغرب و العشاء و فى صلاة الجمعة و الاسرار في الظهر و العصر و ثالثة المغرب و الثالة و الرابعة من العشاء و هذا كله بإجماع المسلمين مع الاحاديث الصحيحة المتظاهرة علي ذلك هذا حكم الامام و أما المنفرد فيسن له الجهر عندنا و عند الجمهور قال العبدرى هو مذهب العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال جهر المنفرد