المستحب لمن يصلى الي سترة أن يدنو منها والدليل على ذلك
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله " بحديث جابر قال " كنا في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا في الفبلة فصلي كل رجل علي وحدة و جعل أحدنا يخط بين يد يد فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد أجيزت صلاتكم " و الجواب أن الحديثين ضعيفان ضعف الاول الترمذي و البيهقى و آخرون و ضعف الثاني الدارقطني و البيهقى و آخرون قال البيهقي لا نعلم له اسنادا صحيحا و لو صحا لامكن حملهما علي صلاة النفل و الله أعلم ( العاشرة ) قال الشافعي في الام لو اجتهد فدخل في الصلاة فعمى فيما اتمه و لا اعادة لان اجتهاده الاول أولي من اجتهاد غيره قال فان دار عن تلك الجهة أو اداره غيره خرج من الصلاة و استأنفها باجتهاد غيره قال المصنف رحمه الله ( المستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها لما روى عن سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته " و المستحب أن يكون بينه و بينها قدر ثلاثة أذرع لما روى سهل بن يعد الساعدي رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلى و بينه و بين القبلة قدر ممر العنز " و ممر العنز قدر ثلاث أذرع فان كان يصلي في موضع ليس بين يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه عصا لما روى أبو جحيفة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل