حكم ما إذا اتي في اثناء الفاتحة بما ندب اليه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمبن المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ام لا فيه وجهان مشهوران في - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
حكم ما إذا اتي في اثناء الفاتحة بما ندب اليه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمبن المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ام لا فيه وجهان مشهوران في
أبو حامد الاسفرائينى تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها ( و قال شيخنا ) القاضي أبو الطيب لا تنقطع لان ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كسؤال في آية الرحمة و الاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا أتى في اثناء الفاتحة بما ندب اليه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمين المأموم و سجوده معه لتلاوته و فتحه عليه القراءة و سؤاله الرحمة عند قراءة آيتها و الاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته و نحو ذلك فهل موالاة الفاتحة ( فيه وجهان ) مشهوران ( أصحهما ) لا تنقطع بل يبني عليها و تجزيه و بهذا قال أبو علي الطبري و القفال و القاضي أبو الطيب و أبو الحسن الواحدي في تفسيره البسيط و صححه الغزالي و الشاشي و الرافعي و غيرهم ( الثاني ) تنقطع فيجب استئناف الفاتحة و هو قول الشيخ ابى حامد و المحاملي و البندنيجي و صححه صاحب التتمة و لا يطرد الوجهان في كل مندوب فلو اجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال الحمد لله أو فتح القراءة على امامه أو سبح لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح به البغوى و الاصحاب قالوا و انما الوجهان في ذكر متعلق بالصلاة لمصليها و ظاهر كلام المصنف أن السوأل في آية الرحمة و العذاب لا يقطع الموالاة وجها واحدا أو لا يجرى فيه الوجهان في التأمين .و ليس هو كما قال بل الوجهان في السوأل عند آية الرحمة و الاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محمد الجوينى و ولده إمام الحرمين و الغزالي و صاحب التهذيب و آخرون لا يحصرون و اتفقوا على جريانه في سجوده مع امامه للتلاوة و ينكر علي المصنف شيئان ( أحدهما ) قياسه على السوأل في آية الرحمة و العذاب فاوهم أنه لا خلاف فيه و فيه الخلاف كما ذكرنا ( و الثاني ) إضافته عدم الانقطاع الي القاضي أبى الطيب وحده فاوهم أنه لم يقل به غيره أو لم يسبق اليه و ليس هو كذلك بل القول بعدم الانقطاع لابى علي الطبري ذكره في الافصاح و هو متقدم علي القاضي أبى الطيب بازمان و العجب أن القاضي أبا الطيب ذكر المسألة في تعليقه و قال فيها وجهان ( أصحهما ) و هو قول أبى على الطبري في الافصاح لا ينقطع ( و الثاني ) قول الشيخ أبى حامد ينقطع فكان ينبغي للمصنف أن يقول كما قاله شيخه و الثاني لا ينقطع و هو قول أبي علي الطبري و اختاره شيخنا أبو الطيب