اذا بلغ الصبى او اسلم الكافر او طهرت الحائض او افاق المجنون وبقي من وقت الصلاة قدر ركعتين لزمه فرض الوقت ودليله
و ليلة و نتيقن وجوب الصلاة و لم يستثنها و جوابه ان الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها و الله أعلم و اعلم ان قوله ان من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التاخير في الجمع بالمطر و الاصح انه لا يجوز التأخير و انما يجوز التقديم و أما قوله أو من أكره علي تأخيرها فمحمول علي من أكره علي ترك الصلاة و منع من الايماء بها أو أكره علي التلبس بما ينافيها فاما من لم يكن كذلك و أمكنه الايماء برأسه و عينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته و يعيد كما قاله اصحابنا في مسألة الغريق و المصلوب و المريض و غيرهم ممن عجز عن القبلة و إتمام الاركان أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الامكان و تجب الاعادة علي المذهب و سبق بيان المسألة و الخلاف فيها في باب التيمم و قد نص الشافعي رحمه الله على المكره فقال في البويطى في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة و لو أسر رجل و منع من الصلاة فقدر ان يصليها إ بماء صلاها و لم يدعها و أعادها ( قلت ) و دليله قوله صلى الله عليه و سلم " و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخارى و مسلم من رواية ابى هريرة رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله ( إذا بلغ الصبي أو اسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو افاق المجنون أو المغمى عليه و قد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ( من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ) فان بقي من الوقت دون ركعة ففيه قولان روى المزني عنه انه لا يلزمه لحديث أبى هريرة رضي الله عنه و لان بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا و قال في كتاب استقبال القبلة يلزمه بقدر تكبيرة لانه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة و التكبيرة كادراك الجماعة و تخالف الجمعة فانه إدراك فعل فاعتبر فيه الركعة و هذا إدراك حرمة فهو كالجماعة و أما الصلاة التي قبلها فينظر فيها فان كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أن المغرب لم يلزمه ما قبلها لان ذلك ليس بوقت لما قبلها و ان كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد يلزمه الظهر بما يلزم به العصر و يلزم المغرب بما يلزم به العشاء و فيما يلزم به العصر و العشاء قولان أحدهما ركعة و الثاني تكبيرة و الدليل عليه أن وقت العصر وقت الظهر و وقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر و هو المسافر و هؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها في حقهم و قال في القديم فيه قولان أحدهما يجب بركعة و طهارة