اذا بلغ الصبى او اسلم الكافر او طهرت الحائض او افاق المجنون وبقي من وقت الصلاة قدر ركعتين لزمه فرض الوقت ودليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا بلغ الصبى او اسلم الكافر او طهرت الحائض او افاق المجنون وبقي من وقت الصلاة قدر ركعتين لزمه فرض الوقت ودليله

و ليلة و نتيقن وجوب الصلاة و لم يستثنها و جوابه ان الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها و الله أعلم و اعلم ان قوله ان من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التاخير في الجمع بالمطر و الاصح انه لا يجوز التأخير و انما يجوز التقديم و أما قوله أو من أكره علي تأخيرها فمحمول علي من أكره علي ترك الصلاة و منع من الايماء بها أو أكره علي التلبس بما ينافيها فاما من لم يكن كذلك و أمكنه الايماء برأسه و عينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته و يعيد كما قاله اصحابنا في مسألة الغريق و المصلوب و المريض و غيرهم ممن عجز عن القبلة و إتمام الاركان أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الامكان و تجب الاعادة علي المذهب و سبق بيان المسألة و الخلاف فيها في باب التيمم و قد نص الشافعي رحمه الله على المكره فقال في البويطى في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة و لو أسر رجل و منع من الصلاة فقدر ان يصليها إ بماء صلاها و لم يدعها و أعادها ( قلت ) و دليله قوله صلى الله عليه و سلم " و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخارى و مسلم من رواية ابى هريرة رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله ( إذا بلغ الصبي أو اسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو افاق المجنون أو المغمى عليه و قد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ( من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ) فان بقي من الوقت دون ركعة ففيه قولان روى المزني عنه انه لا يلزمه لحديث أبى هريرة رضي الله عنه و لان بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا و قال في كتاب استقبال القبلة يلزمه بقدر تكبيرة لانه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة و التكبيرة كادراك الجماعة و تخالف الجمعة فانه إدراك فعل فاعتبر فيه الركعة و هذا إدراك حرمة فهو كالجماعة و أما الصلاة التي قبلها فينظر فيها فان كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أن المغرب لم يلزمه ما قبلها لان ذلك ليس بوقت لما قبلها و ان كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد يلزمه الظهر بما يلزم به العصر و يلزم المغرب بما يلزم به العشاء و فيما يلزم به العصر و العشاء قولان أحدهما ركعة و الثاني تكبيرة و الدليل عليه أن وقت العصر وقت الظهر و وقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر و هو المسافر و هؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها في حقهم و قال في القديم فيه قولان أحدهما يجب بركعة و طهارة

/ 528