فرع لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين

ليس بين يديه سترة و حمارة لنا و كلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك " رواه أبو داود باسناد حسن قال أبو داود و إذا اختلف الخبران عن رسول الله صلي الله عليه و سلم نظر إلي عمل به اصحابه و عن ابن عباس قال " كنت رديف الفضل علي اتان فجئنا و النبي صلي الله عليه و سلم يصلي بأصحابه بمنى فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم " رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و اما الجواب عن الاحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فمن وجهين اصحهما و احسنهما ما اجاب به الشافعي و الخطابى و المحققون من الفقهاء و المحدثين ان المراد بالقطع القطع عن الخشوع و الذكر للشغل بها و الالتفات إليها لا انها تفسد الصلاة قال البيهقي رحمه الله و يدل علي صحة هذا التأويل ان ابن عباص احد رواة ( 1 ) قطع الصلاة بذلك ثم روى عن ابن عباس انه حمله علي الكراهة فهذا الجواب هو الذي نعتمده و اما ما يدعيه اصحابنا و غيرهم من النسخ فليس بمقبول إذ لا دليل عليه و لا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع و هي في آخر الامران يكون ناسخا اذ يمكن كون أحاديث القطع بعده و قد علم و تقرر في الاصول ان مثل هذا لا يكون ناسخا مع انه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الاحاديث مقدما عليه اذ ليس فيه رد شيء منها و هذه ايضا قاعدة معروفة و الله أعلم .

( المسألة الرابعة ) يكره أن يصلي و بين يديه رجل أو إمرأة يستقبله و يراه و قد كرهه عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الله عنهما و لانه يشغل القلب غالبا فكره كما كره النظر الي ما يلهيه كثوب له إعلام و رفع البصر إلى السماء و غير ذلك مما ثبتت فيه الاحاديث الصحيحة و قال البخارى في صحيحه كره عثمان رضى الله عنه أن يستقبل الرجل و هو يصلي قال البخارى و انما هذا إذا اشتغل به فاما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل ثم احتج البخارى بحديث عائشة المذكور في المسألة الثالثة و ليس في حديث عائشة ما يخالف ما ذكرناه أو لا لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي و هي مستقبلته بل كانت مضطجعة و اضطجاعها في ظلام الليل فوجودها كعدمها اذ لا ينظر إليها و لا يستقبلها ( فرع ) لا تكره الصلاة إلى النائم و تكره الي المتحدثين الذين يشتغل بهم فاما عدم الكراهة في النائم فلحديث عائشة السابق و اما الكراهة في المتحدت فلشغل القب و لما ذكرناه في المسألة الرابعة و أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث " فرواه أبو داود و لكن ضعيف باتفاق الحفاظ و ممن ضعفه أبو داود و فى اسناده رجل مجهول لم يسم قال الخطابي هذا الحديث لا يصح و قد ثبت حديث عائشة قال فاما الصلاة إلي المتحدثين فقد كرهها الشافعي و أحمد لان كلامهم يشغل المصلى عن صلاته


1 - بياض بالاصل اه





/ 528