فرع قال الشافعي في الامام ولا يقال آمين إلا بعد ام القرآن فرع في استحباب ان لايصل لفظه آمين بقوله ولا الضالمين بل يسكت سكتة لطيفة ليعلم ان آمين لبست من الفاتحة فرع في مذاهب العلماء في التأمين - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع قال الشافعي في الامام ولا يقال آمين إلا بعد ام القرآن فرع في استحباب ان لايصل لفظه آمين بقوله ولا الضالمين بل يسكت سكتة لطيفة ليعلم ان آمين لبست من الفاتحة فرع في مذاهب العلماء في التأمين
( فرع ) قال الشافعي في الام و لا يقال آمين الا بعد أم القرآن فان لم يقل لم يقضه في موضع غيره قال اصحابنا إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات و لم يعد اليه و قال صاحب الحاوى ان ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن و ان ذكره في الركوع لم يؤمن و ان ذكره في القراءة فهل يؤمن فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسى تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة و ذكر الشاشي هذين الوجهين و قال الاصح لا يؤمن و قطع غيرهما بأنه لا يؤمن و هو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه قال البغوى فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الامام و فرغ منها قبل فراغه فالأَولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الامام و هذا الذي قاله فيه نظر و المختار أو الصواب انه يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الامام قال السرخسي في الامالي و إذا أمن المأموم بتأمين الامام ثم قرأ المأموم الفاتحة امن ثانيا لقراءة نفسه قال فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه ان يؤمن مرة واحدة ( فرع ) ذكر اصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب ان لا يصل لفظة آمين بقوله و لا الضالين بل بسكتة لطيفة جدا ليعلم ان آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها في السنة و غيرها ستراها في مواضعها ان شاء الله تعالى و ممن نص علي استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه و أبو الحسن الواحدي في البسيط و البغوى في التهذيب و صاحب البيان و الرافعي و أما قول امام الحرمين بتبع التأمين القراءة فيمكن حمله علي موافقة الجماعة و يكون معناه لا يسكت طويلا و الله أعلم ( فرع ) السنة في التأمين ان يقول آمين و قد تقدم بيان لغاتها و ان المختار آمين بالمد و تخفيف الميم و به جاءت روايات الاحاديث قال الشافعي في الام لو قال آمين رب العالمين و غير ذلك من ذكر الله تعالي كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله تعالى قال و قوله يدل علي انه لا بأس من ان يسأل العبد و به في الصلاة كلها في الدين والدينا ( فرع ) في مذاهب العلماء في التأمين : قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابه للامام و المأموم و المنفرد و ان الامام و المنفرد يجهر ان به و كذا المأموم على الاصح و حكى القاضي أبو الطيب و العبدري الجهر به لجمعهم عن طاوس و أحمد و اسحق و ابن خزيمة و ابن المنذر و داود و هو مذهب ابن الزبير و قال أبو حنيفة و الثورى يسرون بالتأمين و كذا قاله مالك في المأموم و عنه في الامام روايتان ( احداهما ) يسر به ( و الثانية ) لا يأتي به و كذا المنفرد عنده و دليلنا الاحاديث الصحيحة السابقة و ليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة بل احتجت الحنفية برواية شعبة و قوله " و خفض بها صوته "