الجواب على حديث صلاة جبريل عليه السلام من ثلاثة اوجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب على حديث صلاة جبريل عليه السلام من ثلاثة اوجه

خلاف قوله يترك قوله و يعمل بالحديث و ان مذهبه ما صح فيه الحديث و قد صح الحديث و لا معارض له و لم يتركه الشافعي الا لعدم ثبوته عنده و لهذا علق القول به في الاملاء على ثبوت الحديث و بالله التوفيق و اما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه أحسنها و أصحها أنه انما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات و هي العصر و العشاء و الصبح و كذا المغرب ( و الثاني ) أن حديث جبريل مقدم في أول الامر بمكة و هذه الاحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل ( و الثالث ) أن هذه الاحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين أحدهما أن رواتها أكثر و الثاني أنها أصح اسنادا و لهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل و هذا لا شك فيه فحصل أن الصحيح المختار ان للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق و يجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا فعلي هذا لها ثلاثة أوقات وقت فضيلة و اختيار و هو أول الوقت و الثاني وقت جواز و هو ما لم يغب الشفق و الثالث وقت عذر و هو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر و هذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة و وقت الاختيار واحد و هو أول الوقت هو الصواب و به قطع المحققون و قال القاضي حسين و البغوى علي هذا يكون النصف الاول مما بين أول الوقت و مغيب الشفق وقت اختيار و النصف الثاني وقت جواز و هذا ليس بشيء و يكفى في رده حديث جبريل و قد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب و اما إذا قلنا ليس للمغرب الا وقت واحد فهو إذا غربت الشمس و مضي قدر طهارة و ستر العورة و اذان و اقامة و خمس ركعات هذا هو الصحيح

/ 528