الجواب على حديث صلاة جبريل عليه السلام من ثلاثة اوجه
خلاف قوله يترك قوله و يعمل بالحديث و ان مذهبه ما صح فيه الحديث و قد صح الحديث و لا معارض له و لم يتركه الشافعي الا لعدم ثبوته عنده و لهذا علق القول به في الاملاء على ثبوت الحديث و بالله التوفيق و اما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه أحسنها و أصحها أنه انما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات و هي العصر و العشاء و الصبح و كذا المغرب ( و الثاني ) أن حديث جبريل مقدم في أول الامر بمكة و هذه الاحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل ( و الثالث ) أن هذه الاحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين أحدهما أن رواتها أكثر و الثاني أنها أصح اسنادا و لهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل و هذا لا شك فيه فحصل أن الصحيح المختار ان للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق و يجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا فعلي هذا لها ثلاثة أوقات وقت فضيلة و اختيار و هو أول الوقت و الثاني وقت جواز و هو ما لم يغب الشفق و الثالث وقت عذر و هو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر و هذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة و وقت الاختيار واحد و هو أول الوقت هو الصواب و به قطع المحققون و قال القاضي حسين و البغوى علي هذا يكون النصف الاول مما بين أول الوقت و مغيب الشفق وقت اختيار و النصف الثاني وقت جواز و هذا ليس بشيء و يكفى في رده حديث جبريل و قد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب و اما إذا قلنا ليس للمغرب الا وقت واحد فهو إذا غربت الشمس و مضي قدر طهارة و ستر العورة و اذان و اقامة و خمس ركعات هذا هو الصحيح