لوجبر عظمه بعظم نجس فان لم يخف التلف من قلعه ولزمه قلعه
و تلزمه الاعادة لما ذكره المصنف و قد سبق في باب التيمم قول غريب انه لا تجب الاعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها علي نوع خلل .أما إذا كان علي قرحه دم يخاف من غسله و هو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف : الجديد الاصح وجوبها و القديم لا يجب و هو مذهب ابي حنيفة و مالك و أحمد و المزني و داود و المعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم و قوله كما لو صلي بنجاسة نسيها هذا علي طريقته و طريقة العراقيين ان من صلي بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا و انما القولان عندهم فيمن صلي بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط و عند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب علي الجاهل و سنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي قال المصنف رحمه الله ( و ان جبر عظمه بعظم نجس فان لم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه لانه نجاسة معفو عنها أوصلها الي موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من ازالتها فاشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس فان امتنع من قلعه أجبره السلطان علي قلعه لانه مستحق عليه تدخله النيابة فإذا امتنع لزم السلطان أن يفعله كرد المغصوب و ان خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه و من اصحابنا من قال يجب لانه حصل بفعله و عدوانه فانتزع منه و ان خيف عليه التلف كما لو غصب ما لا و لم يمكن انتزاعه منه الا بضرب يخاف منه التلف و المذهب الاول لان النجاسة يسقط حكمها عند