بيان ان الحائض والنفساء لا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان الحائض والنفساء لا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع

فرعان يتعلقان بالمسالة

إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد و البندنيجى فان حرمناه و زال عقله بتناوله وجب القضاء و ان لم نحرمه فلا قضأ ( فرع ) قال اصحابنا رحمهم الله إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا للعقل لم يحرم تناوله و لا قضأ عليه كالاغماء فان علم ان جنسه مسكر و ظن ان ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره و تعاطيه الحرام و أما ما يزيل العقل من و الادوية كالبنج و هذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم و وجوب قضأ الصلوات و يجب فيه التعزير دون الحد و الله أعلم ( فرع ) لو وثب من موضع فزال عقله ان فعله لحاجة فلا قضأ و ان فعله عبثا لزمه القضاء هكذا نص عليه الشافعي و نقله الشيخ أبو حامد عن النص و اتفق الاصحاب عليه و لو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله فصلي قاعدا فلا قضأ علي اصح الوجهين و ستأتي المسألة مبسوطة في صفة الصلاة مع نظائرها ان شاء الله تعالي قال المصنف رحمه الله ( و أما الحائض و النفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرنا في باب الحيض و ان جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها و ان حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها لان سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف و المرتد لا يستحق التخفيف و سقوط القضاء عن الحائض عزيمة و ليس لاجل التخفيف و المرتد من أهل العزائم ) ( الشرح ) أما الحائض و النفساء فلا صلاة عليهما و لا قضأ بالاجماع و قد سبق إيضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به و أما قوله ان الصلاة الفائتة في حال جنون المرتد يجب قضاؤها إذا اسلم بعد الافاقة و الفائتة في حال ردة الحائض و النفساء لا يجب قضاؤها فمتفق عليه و قوله لان

/ 528