بيان ان الحائض والنفساء لا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع
فرعان يتعلقان بالمسالة
إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد و البندنيجى فان حرمناه و زال عقله بتناوله وجب القضاء و ان لم نحرمه فلا قضأ ( فرع ) قال اصحابنا رحمهم الله إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا للعقل لم يحرم تناوله و لا قضأ عليه كالاغماء فان علم ان جنسه مسكر و ظن ان ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره و تعاطيه الحرام و أما ما يزيل العقل من و الادوية كالبنج و هذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم و وجوب قضأ الصلوات و يجب فيه التعزير دون الحد و الله أعلم ( فرع ) لو وثب من موضع فزال عقله ان فعله لحاجة فلا قضأ و ان فعله عبثا لزمه القضاء هكذا نص عليه الشافعي و نقله الشيخ أبو حامد عن النص و اتفق الاصحاب عليه و لو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله فصلي قاعدا فلا قضأ علي اصح الوجهين و ستأتي المسألة مبسوطة في صفة الصلاة مع نظائرها ان شاء الله تعالي قال المصنف رحمه الله ( و أما الحائض و النفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرنا في باب الحيض و ان جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها و ان حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها لان سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف و المرتد لا يستحق التخفيف و سقوط القضاء عن الحائض عزيمة و ليس لاجل التخفيف و المرتد من أهل العزائم ) ( الشرح ) أما الحائض و النفساء فلا صلاة عليهما و لا قضأ بالاجماع و قد سبق إيضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به و أما قوله ان الصلاة الفائتة في حال جنون المرتد يجب قضاؤها إذا اسلم بعد الافاقة و الفائتة في حال ردة الحائض و النفساء لا يجب قضاؤها فمتفق عليه و قوله لان