و قد ذكر المصنف هذه المسألة في باب التيمم قال الشافعي رحمه الله في الام لو كان عليه ظهر أو عصر و جهل أيتهما هى فدخل بنية احداهما ثم شك ايتهما نوى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منهما و لو كان عليه فوائت لا يعرف عددها و يعلم المدة التي فاته فيها بان قال تركت صلوات من هذا الشهر و لا أعلم قدرها فوجهان حكاهما صاحبا التتمة و البيان و الشاشي أحدهما و هو قول القفال يقال له كم تتحقق أنك تركت فان قال عشر صلوات و أشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة و الثاني و هو قول القاضي حسين يقال له كم تتحقق انك صليت في هذا الشهر فإذا قال كذا و كذا ألزمناه قضأ ما زاد لان الاصل شغل ذمته فلا يسقط الا ما تحققه قال صاحب التتمة و نظير المسألة من شك بعد سلامه هل ترك ركنا و فيه قولان أحدهما لا شيء عليه و الثاني يلزمه البناء على الاقل ان قرب الفصل و ان بعد لزمه الاستئناف فعلى قياس الاول يلزمه قضأ ما تحقق تركه فحسب و علي الثاني يلزمه ما زاد علي ما تحقق فعله قلت قول القاضي حسين اصح و الذى ينبغى ان يختار وجه ثالث و هو انه ان كان عادته الصلاة و يندر تركه لم يلزمه الا ما تيقن تركه كما لو شك بعد السلام في ترك ركن فان المذهب انه لا يلزمه شيء لان الظاهر مضيها علي الصحة و ان كان يصلى في وقت و يترك في وقت و لم تغلب منه الصلاة لزمه قضأ ما زاد علي ما تيقن فعله لان الاصل بقاؤه في ذمته و لم يعارضه ظاهر و الله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب احداهما إذا اشتبه عليه وقت الصلاة و العجب أن المصنف ترك هذه المسألة و هي مهمة و مشهورة في كل الكتب حتى في التنبيه قال أصحابنا إذا اشتبه وقتها لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه و يستدل بالدرس و الاوراد و الاعمال و شبهها و يجتهد الاعمى كالبصير لانه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة و انما يجتهد ان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة فان أخبر عن مشاهدة بأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا لم يجز الاجتهاد و وجب العمل بخبره و كذا لو أخبر ثقة عن أخبار ثقة عن مشاهدة وجب قبوله فان أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر علي الاجتهاد تقليده لان المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد و يجوز للاعمي و البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده علي أصح الوجهين لضعف أهليته و هذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله و قطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الاعمى و إذا وجب الاجتهاد فصلي بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة و إن صادف الوقت لتقصيره و تركه الاجتهاد الواجب و قد تقدم نظيره في باب التيمم قال في التتمة لو ظن دخول الوقت فصلي بالظن بغير علامة