فرع لوسكر ثم جن ثم أفاق وجب قضاء المدة التى قبل الجنون واقوال علماء المذهب في ذلك
سقوط القضاء للتخفيف و سقوطه عنها عزيمة هكذا قاله اصحابنا و هو ظاهر و ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ان الغزالي رحمه الله قال في درسه الفرق بينهما عسر و أورد عليه وجوب قضأ الصوم عليها قال الشيخ و نحن نقرر الفرق فنقول : العزيمة الحكم الثابت علي وفق الدليل و الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل و لمعارض راجح و انما كان سقوط قضأ الصلاة عن الحائض عزيمة لانها مكلفة بترك الصلاة فإذا تركتها فقد امتثلت ما أمرت به من الترك فلم تكلف مع ذلك بالقضاء و لا نقول الفرق بين الصوم و الصلاة كثرتها و ندوره فيكون إسقاط قضائها تخفيفا و رخصة بل سبب إسقاط قضائها ما ذكرناه و هذا يقتضى إسقاط قضأ الصوم أيضا لكن للشرع زيادة اعتناء بصوم رمضان فاوجب قضاءه بامر محدود في وقت ثان و تسميته قضأ مجاز و هو في الحقيقة فرض مبتدأ فمخالفة الدليل ان حصلت فهي في وجوب قضأ الصوم لا في عدم قضأ الصلاة فثبت ان عدم قضأ الصلاة ليس رخصة و ان المرتدة ساوت المسلمة في مستنده فتساويا في الحكم فيه و أما كون سقوط القضاء عن المجنون رخصة فلان الدليل يقتضي ان من فاته صلاة في وقتها من ان يكون مكلفا بتركها في وقتها يؤمر بقضائها في وقت آخر لئلا يخلو من وظيفتها و لهذا وجب قضاؤها علي النائم و انما سقط ذلك عن المجنون رخصة و تخفيفا و المرتد ليس أهلا لذلك فلزمه القضاء هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو : و أما قول المصنف لاجل التخفيف فهو مما أنكر علي الفقهاء من الالفاظ و قيل ان صوابه من اجل قال الله تعالى ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) و هذا هو المعروف في استعمال العرب و كتب اللغة و فيه لغتان فتح الهمزة و كسرها حكاهما الجوهرى و غيره الفتح أفصح و أشهر و به جاء القرآن ( فرع ) لو سكر ثم جن ثم أفاق وجب قضأ المدة التي قبل الجنون و فى مدة الجنون وجهان مشهوران الاصح لا يجب صححه المتولي و آخرون و قطع به البغوى و غيره لانه ليس سكران في مدة الجنون بخلاف الردة فانها إذا تعقبها الجنون كان مرتدا في مدة الجنون قال المتولي فإذا لم