مشروعية رفع الرأس من الركوع والسجود والدليل على ذلك
و النسائي و البيهقى و أبو حاتم باسناد حسن و هذا مع قوله صلي الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " يقتضي وجوبه و الله أعلم : و لو تعذر التنكس لمرض أو لغيره فهل يجب وضع وسادة و نحوها ليضع الجبهة علي شيء فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و الغزالي و من تابعه ( أظهرهما ) عند الغزالي الوجوب لانه يجب التنكس و وضع الجبهة على شيء فإذا تعذر أحدهما لزمه الآخر ( و أصحهما ) عند غيره لا يجب بل يكفيه الخفض المذكور قال الرافعي هذا أشبه بكلام الاكثرين لان هيئة السجود متعذرة فكيفيه الخفض الممكن قال و لا خلاف أنه لو عجز عن وضع الجهبة علي الارض و أمكنه وضعها علي وسادة مع التنكيس لزمه ذلك قال المنصف رحمه الله تعالى ( ثم يرفع رأسه لما رويناه من حديث ابي هريرة رضى الله عنه في الركوع ثم يجلس مفترشا يفرش رجله لا يسرى و يجلس عليها و ينصب اليمنى لما يروى أن ابا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " ثم ثنى رجله اليسرى و قعد عليها و اعتدل حتى يرجع كل عظم الي موضعه " و يكره الاقعاء في الجلوس و هو أن يضع اليتيه علي عقبيه كانه قاعد عليها و قيل هو ان يجعل يديه في الارض و يقعد على اطراف أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاقعاء افعاء القردة " و يجب ان يطمئن في جلوسه لقوله صلى الله عليه و سلم " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " و يستحب ان يقول في جلوسه أللهم اغفر لي و اجرنى و عافني و ارزقنى و اهدني لما روى ابن عباس ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يقول بين السجدتين ذلك " ) ( الشرح ) حديث أبى هريرة في التكبير صحيح سبق بيانه في فصل الركوع و سبق هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيه و حديث أبي حميد صحيح و سبق بيانه في فصل الركوع و هذا لفظ رواية أبي داود و الترمذى و أما حديث الاقعاء فرواه البيهقي باسناد ضعيف و روى لنهي عن الاقعاء جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي بن أبى طالب و أنس و سمرة بن جندب رواها كلها البيهقي بأسانيد ضعيفة و روى الترمذي حديث علي باسناد ضعيف و ضعفه و الحاصل أنه ليس في النهى عن الاقعاء حديث صحيح و أما حديث " إرفع حتى تطمئن جالسا " فرواه البخارى و مسلم من رواية أبي هريرة و رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما بالاسانيد الصحيحة من رواية رفاعة بن رافع و قد سبق بيانه مرات : و أما حديث