ابن أبي ليلي و مالك و الثورى و أحمد و إسحاق و أبي يوسف و محمد بن الحسن و هو قول أبى ثور و داود و قال أبو حنيفة و زفر و المزني هو البياض و روى ذلك عن معاذ بن جبل و عمر بن عبد العزيز و الاوزاعي و اختاره ابن المذر قال و روى عن ابن عباس روايتان و احتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث و القياس لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها و الذى ينبغي أن يعتمد ان المعروف عند العرب ان الشفق الحمرة و ذلك مشهور في شعرهم و نثرهم و يدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة قال الازهرى الشفق عند العرب الحمرة قال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق و كان أحمر و قال ابن فارس في الجمل قال الخليل الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة قال و قال ابن دريد أيضا الشفق الحمرة و ذكر ابن فارس قول الفراء و لم يذكر هذا و قال الربيدى في مختصر العين الشفق الحمرة بعد غروب الشمس و قال الجوهرى الشفق بقية ضوء الشمس و حمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة ثم ذكر قول الخليل و الفراء و لم يذكر هذا فهذا كلام أئمة اللغة و بالله التوفيق قال المصنف رحمة الله ( و وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني و هو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام و الشراب على الصائم و آخره إذا أسفر لما روى ان جبربل عليه السلام صلي الصبح حين طلع الفجر وصلى من الغد حين أسفر ثم التفت و قال هذا وقت الانبياء من قبل قبلك و فيما بين هذين وقت ثم يذهب وقت الاختيار و يبقي وقت الجواز الي طلوع الشمس و قال أبو سعيد الاصطخرى يذهب الوقت و ما بعده وقت القضاء و المذهب الاول لحديث أبي قتادة رضي الله عنه و يكره ان تسمى صلاة الغداة لان الله تعالى سماها بالفجر فقال تعالي ( و قرآن الفجر ) و سماها رسول الله صلي الله عليه و سلم الصبح فقال " من ادرك ركعة من الصبح فقد أدركها " ) ( الشرح ) حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه و كذا حديث أبي قتادة و حديث من ادرك ركعة من الصبح رواه البخارى و مسلم من رواية أبي هريرة و أجمعت الامة على ان أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق و هو الفجر الثاني و آخر وقت الاختيار إذا أسفر اى اضاء ثم يبقى وقت الجواز الي طلوع الشمس و قال الاصطخرى يخرج الوقت بالاسفار و يكون ما بعده قضأ و يأثم بالتأخير اليه و قد سبق دليله و دليل المذهب في وقت صلاة العصر قال صاحب التهذيب