لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته والدليل عليه
قال المصنف رحمه الله ( و ان حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لان النبي صلي الله عليه و سلم حمل امامة بنت ابى العاص في صلاته و لان ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي و ان حمل قارورة فيها نجاسة و قد سد رأسها ففيها وجهان أحدهما يجوز لان النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا و المذهب انه لا يجوز لانه حمل نجاسة معفو عنها في معدنها فاشبه إذا حمل النجاسة في كمه ) ( الشرح ) حديث امامة رواه البخارى و مسلم و هي امامة بنت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه و سلم و اسم ابي العاص مهشم بكسر الميم و إسكان الهاء و فتح الشين المعجمة و قيل لقيط و قيل ياسر و قيل القاسم بن الربيع بن عبد العزي بن عبد مناف القرشية كان النبي صلي الله عليه و سلم يحبها تزوجها على بن ابى طالب بعد وفاة فاطمة و كانت فاطمة أوصته بذلك رضى الله عنهم ( اما ) حكم المسألة فإذا حمل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته بلا خلاف و إن حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل موضع الدم و ما علي ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف و فيه وجه في البحر صرح به الاصحاب منهم القاضي أبو الطيب لان في باطنه نجاسة لا حاجة الي استصحابها بخلاف الحي و لو تنجس منفذ الحيوان الحي كطائر و نحوه فحمله ففى صحة صلاته وجهان أصحهما عند الغزالي الصحة و يعفى عنه كالباقي علي محل نجو المصلي و أصحهما عند امام الحرمين لا يصح و به قطع المتولي و هو الاصح لعدم الحاجة الي احتمالها و لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع لم ينجسه في اصح الوجهين و قد سبقت هذه المسألة في باب المياه و لو حمل بيضة صار باطنها دما و ظاهرها ظاهرا أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا و لا رشح علي ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين و يجرى الوجهان في كل استتار خلقى .اما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه و فيها نجاسة فلا تصح صلاته علي الصحيح و فيه وجه مشهور و دليلهما مذكور في الكتاب و القائل بالصحة أبو علي بن ابى هريرة ذكره صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب و امام الحرمين و الغزالي و غيرهم و ان كان رأسها مسدودا بخرقة لم تصح