لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته والدليل عليه

قال المصنف رحمه الله ( و ان حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لان النبي صلي الله عليه و سلم حمل امامة بنت ابى العاص في صلاته و لان ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي و ان حمل قارورة فيها نجاسة و قد سد رأسها ففيها وجهان أحدهما يجوز لان النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا و المذهب انه لا يجوز لانه حمل نجاسة معفو عنها في معدنها فاشبه إذا حمل النجاسة في كمه ) ( الشرح ) حديث امامة رواه البخارى و مسلم و هي امامة بنت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه و سلم و اسم ابي العاص مهشم بكسر الميم و إسكان الهاء و فتح الشين المعجمة و قيل لقيط و قيل ياسر و قيل القاسم بن الربيع بن عبد العزي بن عبد مناف القرشية كان النبي صلي الله عليه و سلم يحبها تزوجها على بن ابى طالب بعد وفاة فاطمة و كانت فاطمة أوصته بذلك رضى الله عنهم ( اما ) حكم المسألة فإذا حمل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته بلا خلاف و إن حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل موضع الدم و ما علي ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف و فيه وجه في البحر صرح به الاصحاب منهم القاضي أبو الطيب لان في باطنه نجاسة لا حاجة الي استصحابها بخلاف الحي و لو تنجس منفذ الحيوان الحي كطائر و نحوه فحمله ففى صحة صلاته وجهان أصحهما عند الغزالي الصحة و يعفى عنه كالباقي علي محل نجو المصلي و أصحهما عند امام الحرمين لا يصح و به قطع المتولي و هو الاصح لعدم الحاجة الي احتمالها و لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع لم ينجسه في اصح الوجهين و قد سبقت هذه المسألة في باب المياه و لو حمل بيضة صار باطنها دما و ظاهرها ظاهرا أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا و لا رشح علي ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين و يجرى الوجهان في كل استتار خلقى .

اما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه و فيها نجاسة فلا تصح صلاته علي الصحيح و فيه وجه مشهور و دليلهما مذكور في الكتاب و القائل بالصحة أبو علي بن ابى هريرة ذكره صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب و امام الحرمين و الغزالي و غيرهم و ان كان رأسها مسدودا بخرقة لم تصح

/ 528