ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة كثوب رقيق - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة كثوب رقيق

النبي صلي الله عليه و سلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم فذكر الحديث " رواه البخارى و عن ابى موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم " كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها " رواه البخارى بلفظه و تقدم ذكر الاحاديث في أن الفخذ عورة و اما حديث عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيا فاستأذن أبو بكر فاذن له و هو علي تلك الحال فتحدث ثم استأذن عثمان و ذكر الحديث " فهذا لا دلالة فيه علي أن الفخذ ليس بعورة لانه مشكوك في المكشوف قال اصحابنا لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه علي أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها قالوا و لانها قضية عين فلا عموم لها و لا حجة فيها .

و اما حديث أنس ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " غزى خيبر فاجرى نبي الله صلي الله عليه و سلم في زقاق خيبر ثم حسر الازار عن فخذه حتى أنى لانظر إلى بياض فخذ نبي الله صلي الله عليه و سلم " رواه البخارى و مسلم فهذا محمول علي انه انكشف الازار و انحسر بنفسه لا أن النبي صلي الله عليه و سلم تعمد كشفه بل انكشف لاجراء الفرس و يدل عليه انه ثبت في رواية في الصحيحن فانحصر الازار قال الشيخ أبو حامد و غيره و اجمع العلماء على أن رأس الامة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها الا رواية عن الحسن البصري أن الامة المزوجة التي اسكنها الزوج منزله كالحرة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق فان ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لان الستر لا يحصل بذلك ) ( الشرح ) قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر و لون البشرة فلا يكفى ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها و لا يكفى أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله فلو ستر اللون و وصف حجم البشرة كالركبة و الالية و نحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر و حكى الدارمي و صاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم و هو غلط ظاهر

/ 528