فرع لو صلى في الوقت وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته والدليل على ذلك فرع في ان ايام الدجال تطول فما حكم الصلاة فيها بيان ان الصلاة تجب باول وقتها وجوبا موسعا ومذاهب العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو صلى في الوقت وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته والدليل على ذلك فرع في ان ايام الدجال تطول فما حكم الصلاة فيها بيان ان الصلاة تجب باول وقتها وجوبا موسعا ومذاهب العلماء في ذلك

( فرع ) لو دخل في الصبح أو العصر أو غيرهما و خرج الوقت و هو فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر لكن هل تكون أداء أم قضأ فيه خلاف سنوضحه حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء و قال أبو حنيفة تبطل الصبح لانها عبادة يبطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح الخف : دليلنا حديث أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر و من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح " رواه البخارى و مسلم و الجواب عن مسألة الخف ان صلاته انما بطلت هناك لبطلان طهارته وهنا لم تبطل طهارته و الله أعلم ( فرع ) ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال " ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الدجال قلنا يا رسول الله و ما لبثه قال أربعون يوما يوم كسنة و يوم كشهر و يوم كجمعة و سائر أيامه كايامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أ تكفينا فيه صلاة يوم قال لا أ قدروا له قدره " فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح و بالله التوفيق قال المصنف رحمه الله ( و تجب الصلاة في أول الوقت لان الامر تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه ) ( الشرح ) مذهبنا الصلاة تجب باول الوقت وجوبا موسعا و يستقر الوجوب بإمكان فعلها و به قال مالك و أحمد و داود و أكثر العلماء نقله الماوردي عن أكثر الفقهاء : و عن أبي حنيفة روايات احداهما كمذهبنا و هي غريبة و الثانية و هي رواية زفر عنه يجب إذا بقي من الوقت ما يسع صلاة الوقت و الثالثة و هي المشهورة عنه و حكاها عنه جمهور اصحابنا انها تجب بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة فلو صلى في أول الوقت قال أكثر اصحاب أبي حنيفة تقع صلاته موقوفة فان بقي الي آخر الوقت مكلفا تبينا وقوعها فرضا و الا كانت نفلا و قال الكرخي منهم تقع نفلا فان بقي الي آخر الوقت مكلفا منع ذلك النقل وجوب الفرض عليه و احتج لابى حنيفة في كونها لا تجب باول الوقت لانها لو وجبت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان و لان وقت الصلاة كحول الزكاة فانه يجوز فعلها في أوله و آخره كالصلاة ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة و لان من دخل وقت الصلاة و هو حاضر و مضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه الصلاة فلو وجبت باول

/ 528