به التراضي و اما حديث عثمان بن أبى العاص انه قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " اتخذ مؤذنا لا يأخذ علي أذانه أجرا " رواه الترمذي و قال هو حديث حسن محمول علي الندب ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) قال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يكون الاذان بقرب المسجد ( الثانية ) يكره أن يخرج من المسجد بعد الاذان قبل أن يصلي الا لعذر و قد سبقت هذه المسألة بدليلها في آخر باب ما يوجب الغسل و ذكرها في هذا الباب جماعة من أصحابنا ( الثالثة ) يستحب أن لا يكتفى أهل المساجد المتقاربة باذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد واحد ذكره صاحب العدة و غيره ( الرابعة ) قال البندنيجى و صاحب البيان يستحب أن يقف المؤذن علي أواخر الكلمات في الاذان لانه روى موقوفا قال الهروي و عوام الناس يقولون الله اكبر بضم الراء و كان أبو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله اكبر الله أكبر الاولي مفتوحة و الثانية ساكنة قال لان الاذان سمع موقوفا كقوله حى على الصلاة حى علي الفلاح فكان الاصل أن يقول الله اكبر الله اكبر بإسكان الراء فحركت فتحة الالف من اسم الله تعالي في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى " ألم الله لا إله الا هو " و قال صاحب التتمة يجمع كل تكبيرتين بصوت لانه خفيف و اما باقى الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت و فى الاقامة يجمع كل كلمتين بصوت ( الخامسة ) قال البغوى لو زاد في الاذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه و هذا الذي قاله محمول علي ما إذا لم يؤد الي اشتباهه بغير الاذان على السامعين قال القاضي أبو الطيب و غيره لو قال الله الاكبر بدل الله اكبر صح اذانه كما لو قاله في تكبيرة الاحرام تنعقد صلاته ( السادسة ) قال الشافعي في الام و واجب علي الامام ان يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت و لا ينتظرهم بالاقامة و أن يأمرهم فيقيموا في الوقت هذا نصه قال اصحابنا وقت الاذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه الي مراجعة الامام و وقت الاقامة منوط بالامام فلا يقيم المؤذن الا بإشارته فلو أقام بغير اذنه فقد قال امام الحرمين في الاعتداد به تردد للاصحاب و لم يبين الراجح و الظاهر ترجيح الاعتداد ( السابعة ) قال الشافعي في مختصر المزني و ترك الاذان في السفر أخف منه في الحضر قال اصحابنا وجه