فرع في مذاهب علماء الامصار في الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب اذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا فقيه وجهان اذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب علماء الامصار في الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب اذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا فقيه وجهان اذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به والدليل على ذلك

ستر رقيق و اجمع العلماء علي أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير و عليه فان صلي فيه صحت صلاته عندنا و عند الجمهور و فيه خلاف احمد السابق في الدار المغصوبة و هذا التحريم إذا وجد سترة الحرير فان لم يجد الا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه علي أصح الوجهين و قد سبقت المسألة في باب طهارة البدن و للمرأة أن تصلي فيه بلا خلاف و هل لها أن تجلس عليه في الصلاة و غيرها فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما و هو طريقة المصنف و سائر العراقيين يجوز كما يجوز لبسه و لقوله صلى الله عليه و سلم في الذهب و الحرير " أن هذين حرام علي ذكور أمتي حل لاناثها " و هذا عام يتناول الجلوس و اللبس و غيرهما و الثاني لا يجوز لانه انما ابيح لها اللبس تزينا لزوجها و سيدها و انما يحصل كمال ذلك باللبس لا بالجلوس و لهذا يحرم عليها استعمال إناء الذهب في الشرب و نحوه مع أنها يجوز لها التحلي به و المختار الال و الخنثى في هذا كالرجل و اما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه و اليه و عليه للحديث ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الصلاة في ثوب حرير وثوب مغصوب و عليهما و به قال جمهور العلماء و قال احمد في اصح الروايتين لا يصح و قد يحتج لهم بما رواه احمد في مسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم و فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل اصبعه في اذنيه و قال صمتا ان لم اكن سمعت النبي صلى الله عليه يقوله " و هذا الحديث ضعيف في رواته رجل مجهول و دليلنا ما سبق في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( إذا لم يجد ما يستر به العورة و وجد طينا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يستر به العورة لانه سترة ظاهرة فاشبهت الثوب و قال ابو اسحق لا يلزم لانه يتلوث به البدن ) ( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران بدليلهما أصحهما عند الاصحاب وجوب الستر به و ممن صححه الشيخ أبو حامد و البندنيجي و المحاملي و صاحب العدة و آخرون و إذا قلنا لا يجب فهو مستحب بالاتفاق ثم أن الجمهور أطلقوا الوجهين في وجوب التطين و قال صاحب الحاوى إن كان الطين ثخينا يستر العورة و يغطي البشرة وجب و ان كان رقيقا لا يستر العورة لكن يغطي البشرة استحب و لا يجب و صرح صاحب البيان و آخرون بجريان الوجهين في الطين الثخين و الرقيق أما

/ 528