مذهبتا و به قال عمر بن عبد العزيز و مجاهد و مالك و قال ابن عمر و عطاء و عكرمة و قتادة و الاوزاعى و المزني يصلى قاعدا و قال أبو حنيفة هو مخير ان شاء صلى قائما و ان شاء قاعدا موميا بالركوع و السجود و القعود أفضل و عن احمد روايتان أحدهما يجب القيام و الثانية القعود و قد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه أحدها يجب القيام و الثاني القعود و الثالث يتخير و المذهب الصحيح وجب القيام و دليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف قال المصنف رحمه الله ( فان صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الاعادة لان العرى عذر عام و ربما اتصل و دام فلو أوجبنا الاعادة لشق فان دخل في الصلاة و هو عريان ثم وجد السترة في اثنائها فان كانت بقريه ستر العورة و بني على صلاته لانه عمل قليل فلا يمنع البناء و ان كانت بعيدة بطلت صلاته لانه يحتاج إلى عمل كثير و ان دخلت الامة في الصلاة و هي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها فان كانت السترة قريبة منها سترت و أتمت صلاتها و ان كانت بعيدة بطلت صلاتها و ان أعتقت و لم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ) ( الشرح ) في هذه القطعة مسائل ( إحداها ) إذا عدم السترة الواجبة فصلي عاريا أو ستر بعض العورة و عجز عن الباقى وصلي فلا اعادة عليه سواء كان من قوم يعتادون العرى أم غيرهم و حكي الخراسانيون فيمن لا يعتادون العرى وجها انه يجب الاعادة و هذا الوجه سبق بيانه في آخر باب التيمم و هو ضعيف ليس بشيء و قد قال الشيخ أبو حامد في التعليق لا أعلم خلافا بعني بين المسلمين أنه لا بجب الاعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة ( الثانية ) إذا وجد السترة في أثناء صلاته لزمه الستر بلا خلاف لانه شرط لم يأت عنه ببدل بخلاف من صلي بالتيمم ثم رأى الماء في أثنا