فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة وهل هو شرط ام لا عورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة وهل هو شرط ام لا عورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة والدليل عليه
( فرع ) في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة : قد ذكرنا انه شرط عندنا و به قال داود و قال أبو حنيفة ان ظهر ربع العضو صحت صلاته و ان زاد لم تصح و إن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته و ان كان أقل لم تبطل و قال أبو يوسف ان ظهر نصف العضو صحت صلاته و ان زاد لم تصح و قال بعض اصحاب مالك ستر العورة واجب و ليس بشرط فان صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها و قال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر و القدرة عليها فان عجز أو نسى الستر صحت صلاته و هذا هو الصحيح عندهم و قال احمد ان ظهر شيء يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة و المغلظة : دليلنا أنه ثبت وجوب التسر بحديث عائشة و لا فرق بين الرجل و المرأة بالاتفاق و إذا ثبت الستر اقتضي جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض الا بدليل ظاهر قال المصنف رحمه الله ( و عورة الرجل ما بين السرة و الركبة و السرة و الركبة ليسا من العورة و من أصحابنا من قال هما من العورة و الاول أصح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " عورة الرجل ما بين سرته الي ركبته " و أما الحرة فجميع بدنها عورة الا الوجه و الكفين لقوله تعالي ( و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) قال ابن عباس وجهها و كفيها و لان النبي صلي الله عليه و سلم " نهي المرأة الحرام عن لبس القفازين و النقاب " و لو كان الوجه و الكف عورة لما حرم سترهما و لان الحاجة تدعو الي إبراز الوجه للبيع و الشراء والي إبراز الكلف للاخذ و العطاء فلم يجعل ذلك عورة و أما الامة ففيها وجهان أحدهما أن جيمع بدنها عورة الا مواضع التقليب و هي الرأس و الذراع لان ذلك تدعو الحاجة الي كشفه و ما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه و الثاني و هو المذهب أن عورتها ما بين السرة و الركبة لما روى عن أبى موسي الاشعرى رضى الله عنه أنه قال علي المنبر " الا لا أعرفن أحدا أراد أن يشترى جارية فينظر الي ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل