فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة وهل هو شرط ام لا عورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة وهل هو شرط ام لا عورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة والدليل عليه

( فرع ) في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة : قد ذكرنا انه شرط عندنا و به قال داود و قال أبو حنيفة ان ظهر ربع العضو صحت صلاته و ان زاد لم تصح و إن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته و ان كان أقل لم تبطل و قال أبو يوسف ان ظهر نصف العضو صحت صلاته و ان زاد لم تصح و قال بعض اصحاب مالك ستر العورة واجب و ليس بشرط فان صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها و قال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر و القدرة عليها فان عجز أو نسى الستر صحت صلاته و هذا هو الصحيح عندهم و قال احمد ان ظهر شيء يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة و المغلظة : دليلنا أنه ثبت وجوب التسر بحديث عائشة و لا فرق بين الرجل و المرأة بالاتفاق و إذا ثبت الستر اقتضي جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض الا بدليل ظاهر قال المصنف رحمه الله ( و عورة الرجل ما بين السرة و الركبة و السرة و الركبة ليسا من العورة و من أصحابنا من قال هما من العورة و الاول أصح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " عورة الرجل ما بين سرته الي ركبته " و أما الحرة فجميع بدنها عورة الا الوجه و الكفين لقوله تعالي ( و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) قال ابن عباس وجهها و كفيها و لان النبي صلي الله عليه و سلم " نهي المرأة الحرام عن لبس القفازين و النقاب " و لو كان الوجه و الكف عورة لما حرم سترهما و لان الحاجة تدعو الي إبراز الوجه للبيع و الشراء والي إبراز الكلف للاخذ و العطاء فلم يجعل ذلك عورة و أما الامة ففيها وجهان أحدهما أن جيمع بدنها عورة الا مواضع التقليب و هي الرأس و الذراع لان ذلك تدعو الحاجة الي كشفه و ما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه و الثاني و هو المذهب أن عورتها ما بين السرة و الركبة لما روى عن أبى موسي الاشعرى رضى الله عنه أنه قال علي المنبر " الا لا أعرفن أحدا أراد أن يشترى جارية فينظر الي ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل





/ 528