فرع السنه ان يؤذن للصبح مرتان فرع في مذاهب العلماء في الاذان للصبح وغيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع السنه ان يؤذن للصبح مرتان فرع في مذاهب العلماء في الاذان للصبح وغيره

مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق و الله أعلم : و أما الاقامة فلا يصح تقديمها علي وقت الصلاة و لا علي إرادة الدخول فيها و لا بد من هذين الشرطين و هما دخول الوقت و ارادة الدخول في الصلاة فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الاقامة ثم شرع في الصلاة عقب ذلك لم تصح أقامته و ان كان ما فصل بينها و بين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت و قد نص في الام علي هذا و ان أقام في الوقت و اخر الدخول في الصلاة بطلت أقامته ان طال الفصل لانها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا السنة أن يؤذن للصبح مرتان احداهما قبل الفجر و الاخرى عقب طلوعه لقوله صلي الله عليه و سلم " ان بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " و الافضل أن يكون مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر و الآخر بعده فان اقتصر علي أذان واحد جار أن يكون قبل الفجر و ان يكون بعده و جاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر و بعضها بعده إذا لم يطل بينهما فضل و إذا اقتصر علي أذان واحد فالأَفضل أن يكون بعد الفجر علي ما هو المعهود في سائر الصلوات و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان للصبح و غيرها : اما غيرها فلا يصح الاذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين نقل الاجماع فيه ابن جرير و غيره و اما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر و بعده و به قال مالك و الاوزاعي و أبو يوسف و أبو ثور و أحمد و إسحاق و داود و قال الثورى و أبو حنيفة و محمد لا يجوز قبل الفجر و حكي ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر ان كان يؤذن بعده و احتج لابي حنيفة و موافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا رضى الله عنه اذن قبل الفجر فامره النبي صلي الله عليه و سلم أن يرجع فينادي " الا ان العبد نام الا أن العبد نام ثلاثا " دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن بلالا يؤذن بليل " و هو في الصحيحين كما سبق و فى الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه و اما حديث ابن عمر الذي احتجوا به فرواه أبو داود و البيهقى و غيرهما و ضعفوه

/ 528