فرع السنه ان يؤذن للصبح مرتان فرع في مذاهب العلماء في الاذان للصبح وغيره
مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق و الله أعلم : و أما الاقامة فلا يصح تقديمها علي وقت الصلاة و لا علي إرادة الدخول فيها و لا بد من هذين الشرطين و هما دخول الوقت و ارادة الدخول في الصلاة فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الاقامة ثم شرع في الصلاة عقب ذلك لم تصح أقامته و ان كان ما فصل بينها و بين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت و قد نص في الام علي هذا و ان أقام في الوقت و اخر الدخول في الصلاة بطلت أقامته ان طال الفصل لانها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا السنة أن يؤذن للصبح مرتان احداهما قبل الفجر و الاخرى عقب طلوعه لقوله صلي الله عليه و سلم " ان بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " و الافضل أن يكون مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر و الآخر بعده فان اقتصر علي أذان واحد جار أن يكون قبل الفجر و ان يكون بعده و جاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر و بعضها بعده إذا لم يطل بينهما فضل و إذا اقتصر علي أذان واحد فالأَفضل أن يكون بعد الفجر علي ما هو المعهود في سائر الصلوات و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان للصبح و غيرها : اما غيرها فلا يصح الاذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين نقل الاجماع فيه ابن جرير و غيره و اما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر و بعده و به قال مالك و الاوزاعي و أبو يوسف و أبو ثور و أحمد و إسحاق و داود و قال الثورى و أبو حنيفة و محمد لا يجوز قبل الفجر و حكي ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر ان كان يؤذن بعده و احتج لابي حنيفة و موافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا رضى الله عنه اذن قبل الفجر فامره النبي صلي الله عليه و سلم أن يرجع فينادي " الا ان العبد نام الا أن العبد نام ثلاثا " دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن بلالا يؤذن بليل " و هو في الصحيحين كما سبق و فى الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه و اما حديث ابن عمر الذي احتجوا به فرواه أبو داود و البيهقى و غيرهما و ضعفوه