مشروعيته على الال - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعيته على الال

على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك علي محمد النبي الامى و علي آل محمد كما باركت علي إبراهيم و علي آل إبراهيم انك حميد مجيد " رواها أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء و الحاكم أبو عبد الله في صحيحهما و الدار قطنى و البيهقى و احتجوا بها قال الدار قطنى هذا إسناد حسن و قال الحاكم هذا حديث صحيح و فى هذه الرواية فائدتان ( احداهما ) قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ( و الثانية ) قوله كما صليت علي إبراهيم لان أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم انما فيها كما صليت على آل إبراهيم و عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال " سمع رسول الله صلي الله عليه و سلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله و لم يصل على النبي صلي الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عجل هذا ثم دعاه فقال له و لغيره إذا صلي أحدكم فليبدأ بتمجيد الله و الثناء عليه ثم يصلي على النبي صلي الله عليه و سلم ثم يدعو بعد بما شاء " رواه أبو داود الترمذي و النسائي و أبو حاتم بن حبان - بكسر الحاء - و أبو عبد الله الحاكم في صحيحهما و غيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح و قال الحاكم حديث صحيح علي شرط مسلم و فى المسألة أحاديث كثيرة ما ذكرناه و اما كعب بن عجرة - بضم العين و إسكان الجيم و بالراء - فهو أبو محمد و يقال أبو عبد الله و يقال ابو اسحق بن عجرة الانصاري السالمي شهد بيعة الرضوان توفى بالمدينة سنه اثنين و قيل ثلاث و قيل احدى و خمسين و هو ابن خمس و سبعين سنه و قيل ذلك ( و قوله ) حميد مجيد قال أهل اللغة و المعاني و المفسرون الحميد بمعنى المحمود و هو الذي تحمد أفعاله و المجيد الماجد و هو من كمل في الشرف و الكرم و الصفات المحمودة أما أحكام المسألة فالصلوة علي النبي صلي الله عليه و سلم في التشهد الاخير فرض بلا خلاف عندنا الا ما سأذكره عن ابن المنذر ان شاء الله تعالي فانه من اصحابنا و فى وجوبها علي الآل وجهان و حكاهما امام الحرمين و الغزالي قولين و المشهور وجهان ( الصحيح ) المنصوص و به قطع جمهور الاصحاب أنها لا تجب و الثاني تجب و لم يبين الجمهور قائله من اصحابنا و قد بينه أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع و أبو الفتح سليم الرازي في تقريبه و صاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه و صاحب العدة فقالوا هو قول التربجي من أصحابنا - بمثناه من فوق مضمومة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة مضمومة ثم جيم - و احتج له بحديث أبى حميد و ليس فيه ذكر الآل و كان ينبغى ان يحتج بما ذكرناه من الاحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة علي الآل و لعل المصنف أراد بالآل الاهل و هم الازواج و الذرية المذكورة في الحديث و هو أحد المذاهب في ذلك كما سأذكره في فرع مستقل ان شاء الله تعالي قال المصنف رحمه الله

/ 528