أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزان و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخارى و مسلم و هكذا الرواية " الزان " و هي لغة و اللغة الفاشية الزاني بالياء و بالقياس علي ترك الصوم و الزكاة و الحج و سائر المعاصي و احتج أصحابنا علي قتله بقول الله تعالي ( اقتلوا المشركين ) إلى قوله تعالي ( فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و أموالهم " رواه البخارى و مسلم و بحديث " نهيت عن قتل المصلين " و بالقياس على كلمة التوحيد و احتجوا علي انه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوء هن و صلاهن لوقتهن و أتم ركوعهن و خشوعهن كان له علي الله عهد ان يغفر له و من لم يفعل فليس له علي الله عهد ان شاء غفر له و ان شاء عذبه " حديث صحيح رواه أبو داود و غيره بأسانيد صحيحة و بالاحاديث الصحيحة العامة كقوله صلي الله عليه و سلم " من مات و هو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة " رواه مسلم و أشباهه كثيرة و لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة و يورثون عنه و لو كان كافرا لم يغفر له و لم يرث و لم يورث و أما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر و بريدة و رواية شقيق فهو ان كل ذلك محمول علي انه شارك الكافر في بعض أحكامه و هو وجوب القتل و هذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع و قواعده التي ذكرناها و أما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها و الجواب عما احتج به أبو حنيفة انه عام مخصوص بما ذكرناه و قياسهم لا يقبل مع النصوص فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة و الله أعلم بالصواب ( فرع ) في الاشارة الي بعض ما جاء في فضل الصلوات الخمس : فمن ذلك ما ذكرناه في الفرع قبله و عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول " أ رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل