يستحب لمن سمع الاقامة ان يقول مثل ما يقول إلا من الحيعلتين ودليل ذلك
و اسمه يزيد بن حرب قال البخارى في تاريخه صداء حى من اليمن و كان أذان زياد الصدائى في صلاة الصبح في السفر و لم يكن بلال حاضرا حينئذ أما حكم المسألة فان اذن واحد فقط فهو الذي يقيم و ان اذن جماعة دفعة واحدة و اتفقوا علي من يقيم منهم أقام و ان تشاحوا أقرع و ان اذنوا واحدا بعد واحد فان كان الاول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الاول و ان كان الذي أذن أولا أجنبيا و اذن بعده الراتب فمن اولي بالاقامة فيه وجهان حكاهما الخراسانيون اصحهما الراتب لانه صاحب ولاية الاذان و الاقامة و قد اذن و الثاني الاجنبي لان باذان الاول حصلت سنة الاذان أو فرضه و لو أقام في هذه الصور من له ولاية الاقامة ممن أذن لو أجنبي اعتد بإقامته علي المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و حكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتقد به تخريجا من قول الشافعي انه لا يجوز ان يخطب واحد و يصلي آخر و هذا ليس بشيء و يستحب ان لا يقيم في المسجد الواحد الا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية و فيه وجه انه لا بأس بأن يقيموا جميعا إذا لم يؤد إلى تهويش و به قطع البغوى و إذا أقام من اذن فهو خلاف الاولي و لا يقال مكروه و قيل انه مكروه و به جزم العبدري و نقل مثله عن احمد قال و قال مالك و أبو حنيفة لا يكره قال المصنف رحمه الله ( و يستحب لمن سمع الاقامة ان يقول مثل ما يقول الا في الحيعلة فأنه يقول لا حول و لا قوة إلا بالله و فى لفظ الاقامة يقول أقامها الله و أدامها لما روى ابو امامة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال ذلك ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود باسناده عن محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى امامة أو بعض اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو حديث ضعيف لان الرجل مجهول و محمد بن ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق و شهر مختلف في عدالته و علي المصنف إنكار في جزمه بروايته عن ابي امامة و انما هو على الشك كما ذكرنا لكن الشك في أعيان الصحابة لا يضر لانهم كلهم عدول لكن لا يجوز الجزم به عن أبى امامة مع الشك و كيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال باتفاق العلماء و هذا من ذاك و اسم أبى امامة صدى بن عجلان سبق في باب التيمم و اتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في الاقامة