اجرة المؤذن تعطي من بيت المال إذا لم يكن متطوعا وأقوال العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجرة المؤذن تعطي من بيت المال إذا لم يكن متطوعا وأقوال العلماء فيه

( الشرح ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس " و اما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين و قوله مري هكذا وقع في المهذب و الذى في الصحيحين مروا كما ذكرناه و فى الصحيحين مروا من رواية عائشة .

و اما ابن قسيط فبضم القاف و فتح السين و هو منسوب الي جده و هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن اسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد الله سمع ابن عمر و أبا هريرة و غيرهما توفى سنة ثنتين و عشرين و مائة بالمدينة و هو ثقة و قوله أن بلالا كان يسلم علي ابي بكر و عمر يعني عند استدعائهما الي الصلاة و هذا النقل بعيد أو غلط فان المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لابى بكر و لا عمر و قيل اذن لابي بكر رضى الله عنهم و رواية ابن قسيط هذه منقطعة فانه لم يدرك ابا بكر و لا عمر و لا بلالا رضي الله عنهم و هذا الذي ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه سلام المؤذن بعد الاذان علي الامراء و قوله حي علي الصلاة حي علي الفلاح مكروه و قال صاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي يكره أن يخرج بعد الاذان إلى باب الامير و غيره و يقول حي علي الصلاة أيها الامير فان اتي بابه و قال الصلاة أيها الامير فلا بأس قال المصنف رحمه الله ( و ان وجد من يتطوع بالاذان لم يرزق المؤذن من بيت المال لان المال جعل للمصلحة و لا مصلحة في ذلك و ان لم يوجد من يتطوع رزق من خمس الخمس لان ذلك من المصالح و هل يجوز أن يستأجر فيه وجهان أحدهما لا يجوز و هو اختيار الشيخ ابي حامد لانه قربة في حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالأَمامة في الصلاة و الثاني يجوز لانه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الاجرة عليه كسائر الاعمال )





/ 528